القانون المدني
صفحة 1 من اصل 1
القانون المدني
2- سلطة الاستغلال :
يقصد بها حق المالك في الحصول على ما يفعله هذا الشيء من ريع والأصل أنه للمالك ويرد عليه استثناء في الحالة التي ينزل فيها المالك بهذه لسلطة لغيره فيحدث انفصال لسلطات الملكية وتتوزع وسلطة الاستغلال تتضمن طبيعي سلطة الاستعمال والشخص يكون له سلطة الاستغلال وله الحق في الحصول على ثمار الشيء وليس له الحق في أن يحصل على منتجات الشيء
ولابد من أن نفرق بين ثمار الشيء وحاصلاته أو منتجاته ؟
فالأولي تنتج عن أصل الشيء بصفة دورية منتظمة دون أن يترتب عليها انتقاض من الشيء فالحصول على ثمار الأرض الزراعية لا ينقص من قيمة الأرض
أما اقتطاع الأحجار من الأرض لا يمثل استثمار لها بل هي حصول على منتجات والذي له الحق في ذلك هو المالك وحده أما الثمار يحق لمن له سلطة الاستغلال أن يحصل عليها . إحدى مواد المدني تفرق بين نوعين من الثمار :
الأول يسمي – بالثمار المادية وتقسم إلي :
1- ثمار طبيعية : كالحشائش والكلأ وهي ثمار وليس منتجات وهي طبيعية تخرج دون جهد من الإنسان
2- ثمار مستحدثة : يستخدم الشخص في إنباتها ماله من جهد كان يزرع مثلا وينتظر الإنبات
والثمار هنا من حق المالك ومن حق المالك ومن حق من تنازل له المالك عن سلطة الاستغلال .
الثاني يسمي – بالثمار المدنية :
ما تغله وما ينتجه الشيء من ريع كشهادات الاستثمار فوائدها من قبيل الثمار المدنية كذلك الحصول على أجرة يعد ثمار مدني أما المنتجات تمثل اقتطاع من الأصل ورأينا من له الحق فيها لكن الإرادة بما لها من سلطات نجد أن المنتجات تفصل من الشيء نفسه وهذا يؤثر في أصل الشيء فإن كنا في دولة من الدول التي بها معادن في الأرض والحصول على ما يوجد في باطن الأرض من معادن أو أحجار هذا سيؤثر على أصل الشيء لأن الكمية لا تتجدد تلقائيا .
الإرادة بما تملك من سلطات يمكنها ن تقلب المنتجات لثمار أن جهز المالك الأرض بطريقة معينة بحيث تنتج الأرض الثمار بصفة منتظمة فالإرادة أن غيرت من الوصف القانوني لبعض المنتجات وتحويلها الثمار
3- سلطة التصرف :
يقصد بها استخدام يستفد السلطات المقررة على الشيء وهذا لا يصدق على المالك وحده بل لكل صاحب حق عيني على الشيء التصرف فيه فله أن يتنازل عن حقه لآخر . فالمستأجر صاحب حق شخصي ويمكنه التصرف في حقه والإيجار من الباطن فهو ينزل عن حقه في الحدود التي يسمح بها القانون
على أن التصرف في حق الملكية له معني يميزه عن غيره من الحقوق فالملكية أوسع الحقوق لأن بها سلطان وتصرف من المالك للشيء فهو يتسلط على الشيء ويمكنه أن يتسلط عليه تسلط مادي أي يفنيه ويهلكه طالما أنه لا بضر بحق غيره ولكن هذا التسلط الغالب في معناه أن يكون تسلط قانوني فقد يفني الشيء قانونيا . إذا سلطة التصرف في حق الملكية لها عني أوسع ليشمل التصرف المادي والتصرف القانوني .
بينما أصحاب حق الانتفاع والارتفاع لهم التصرف القانوني
الأصل أن للمالك أن يتصرف في الشيء كيفما شاء إلا أن أتي القانون وضع له قيود على سلطة التصرف . ومن الممكن أن تتقيد سلطة التصرف ففي القانون الزراعي القديم كان يمنع الشخص من التصرف في عدد الأفدنة التي يملكها. كذلك قد يمنع الشخص من التصرف في السيارة إلي أن يفي بكل أقساطها .
نطاق الملكية :
يقصد له تحديد لوعاء الذي تمارس فيه سلطات الملكية ويتحدد الوعاء بالشيء الذي ترد عليه الملكية وهو قد يكون منقول أو عقار فإن كان منقول فلا مشكلة في تحديد حق الملكية على هذا المنقول والشيء المنقول هو ما يمكن نقله من شيء لآخر دون أن يتلف وهو يتميز عن غيره من المنقولات والمالك يمارس سلطاته على الشيء في حدود
أما في العقار يصعب أحيانا تحديد نطاق حق الملكية خاصة أن كان العقار من الأراضي فحتى يمكنه لكل مالك من أن يمارس سلطات ملكيته على حقه جاء المشرع في إحدى مواد قانون المدني " لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة وتكون نفقات التحديد مشتركة فيما بينهم "
وضع الحدود وتحديد النطاق الفاصل بين الملكيات المجاورة أمر خطير .
المقصود بوضع الحدود : تحديد الحد الفاصل بين أرض المالك وأرض جاره وإظهار ذلك بعلامات مادية ويحق لكل ممالك إجبار جاره على وضع الحدود ولذلك لا يجوز أن يلجأ الجار للمحكمة مطالب المحكمة بإلزام جاره على تحديد وتحويط ملكه فتحويط الأرض غير جائز
أما الحائز هو المطالبة بوضع علامات تفصل بين الأرضيين
ونص القانون على أنه " ليس الجار أن يجبر جار على تحويط ملكه "
وأن كان لمالك أن بجبر جاره بوضع حدود فدعواه لا تسقط بالتقادم موضع الاتصال دائم ومستمر فالحق في رفع الدعوى على ذلك متجدد لا يسقط بالتقادم .
نلاحظ أن التلاصق لا يتحقق إذا صل ما بين الأرضيين طريق عام أما أن كان الفاصل طريق خاص أو مجري خاص فلابد من وضع حدود .
أن كان المالك إجبار جاره على وضع حقوق فهذا الحق يثبت للمالك ولكل من له حق عين أصلي على الأرض
إذا ما أراد الجار أن يتفق مع جاره على وضع حدود فالنفقات تكون مشتركة بينهما بالتساوي .
ملكية الأرض تشمل ملكية ما تحتها وما فوقها :
ونص المشرع على أن ملكية الأرض تشمل ملكية ما تحتها وما فوقها إلي الحد المفيد في التمتع بها علوا أو عمقا .
وهذا يعني أن الملكية لا تقتصر فقط على ملكية الأرض وإنما ما تحتها وما فوقها فمن حق المالك أن يتمتع بالعمق كما يشاء بالعلو كيفما يشاء وملكية السطح قرينة على ملكية العمق وما فوقها وهي قرينة بسيطة لا مؤكدة ويمكن إثبات عكسها .
يقصد بها حق المالك في الحصول على ما يفعله هذا الشيء من ريع والأصل أنه للمالك ويرد عليه استثناء في الحالة التي ينزل فيها المالك بهذه لسلطة لغيره فيحدث انفصال لسلطات الملكية وتتوزع وسلطة الاستغلال تتضمن طبيعي سلطة الاستعمال والشخص يكون له سلطة الاستغلال وله الحق في الحصول على ثمار الشيء وليس له الحق في أن يحصل على منتجات الشيء
ولابد من أن نفرق بين ثمار الشيء وحاصلاته أو منتجاته ؟
فالأولي تنتج عن أصل الشيء بصفة دورية منتظمة دون أن يترتب عليها انتقاض من الشيء فالحصول على ثمار الأرض الزراعية لا ينقص من قيمة الأرض
أما اقتطاع الأحجار من الأرض لا يمثل استثمار لها بل هي حصول على منتجات والذي له الحق في ذلك هو المالك وحده أما الثمار يحق لمن له سلطة الاستغلال أن يحصل عليها . إحدى مواد المدني تفرق بين نوعين من الثمار :
الأول يسمي – بالثمار المادية وتقسم إلي :
1- ثمار طبيعية : كالحشائش والكلأ وهي ثمار وليس منتجات وهي طبيعية تخرج دون جهد من الإنسان
2- ثمار مستحدثة : يستخدم الشخص في إنباتها ماله من جهد كان يزرع مثلا وينتظر الإنبات
والثمار هنا من حق المالك ومن حق المالك ومن حق من تنازل له المالك عن سلطة الاستغلال .
الثاني يسمي – بالثمار المدنية :
ما تغله وما ينتجه الشيء من ريع كشهادات الاستثمار فوائدها من قبيل الثمار المدنية كذلك الحصول على أجرة يعد ثمار مدني أما المنتجات تمثل اقتطاع من الأصل ورأينا من له الحق فيها لكن الإرادة بما لها من سلطات نجد أن المنتجات تفصل من الشيء نفسه وهذا يؤثر في أصل الشيء فإن كنا في دولة من الدول التي بها معادن في الأرض والحصول على ما يوجد في باطن الأرض من معادن أو أحجار هذا سيؤثر على أصل الشيء لأن الكمية لا تتجدد تلقائيا .
الإرادة بما تملك من سلطات يمكنها ن تقلب المنتجات لثمار أن جهز المالك الأرض بطريقة معينة بحيث تنتج الأرض الثمار بصفة منتظمة فالإرادة أن غيرت من الوصف القانوني لبعض المنتجات وتحويلها الثمار
3- سلطة التصرف :
يقصد بها استخدام يستفد السلطات المقررة على الشيء وهذا لا يصدق على المالك وحده بل لكل صاحب حق عيني على الشيء التصرف فيه فله أن يتنازل عن حقه لآخر . فالمستأجر صاحب حق شخصي ويمكنه التصرف في حقه والإيجار من الباطن فهو ينزل عن حقه في الحدود التي يسمح بها القانون
على أن التصرف في حق الملكية له معني يميزه عن غيره من الحقوق فالملكية أوسع الحقوق لأن بها سلطان وتصرف من المالك للشيء فهو يتسلط على الشيء ويمكنه أن يتسلط عليه تسلط مادي أي يفنيه ويهلكه طالما أنه لا بضر بحق غيره ولكن هذا التسلط الغالب في معناه أن يكون تسلط قانوني فقد يفني الشيء قانونيا . إذا سلطة التصرف في حق الملكية لها عني أوسع ليشمل التصرف المادي والتصرف القانوني .
بينما أصحاب حق الانتفاع والارتفاع لهم التصرف القانوني
الأصل أن للمالك أن يتصرف في الشيء كيفما شاء إلا أن أتي القانون وضع له قيود على سلطة التصرف . ومن الممكن أن تتقيد سلطة التصرف ففي القانون الزراعي القديم كان يمنع الشخص من التصرف في عدد الأفدنة التي يملكها. كذلك قد يمنع الشخص من التصرف في السيارة إلي أن يفي بكل أقساطها .
نطاق الملكية :
يقصد له تحديد لوعاء الذي تمارس فيه سلطات الملكية ويتحدد الوعاء بالشيء الذي ترد عليه الملكية وهو قد يكون منقول أو عقار فإن كان منقول فلا مشكلة في تحديد حق الملكية على هذا المنقول والشيء المنقول هو ما يمكن نقله من شيء لآخر دون أن يتلف وهو يتميز عن غيره من المنقولات والمالك يمارس سلطاته على الشيء في حدود
أما في العقار يصعب أحيانا تحديد نطاق حق الملكية خاصة أن كان العقار من الأراضي فحتى يمكنه لكل مالك من أن يمارس سلطات ملكيته على حقه جاء المشرع في إحدى مواد قانون المدني " لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة وتكون نفقات التحديد مشتركة فيما بينهم "
وضع الحدود وتحديد النطاق الفاصل بين الملكيات المجاورة أمر خطير .
المقصود بوضع الحدود : تحديد الحد الفاصل بين أرض المالك وأرض جاره وإظهار ذلك بعلامات مادية ويحق لكل ممالك إجبار جاره على وضع الحدود ولذلك لا يجوز أن يلجأ الجار للمحكمة مطالب المحكمة بإلزام جاره على تحديد وتحويط ملكه فتحويط الأرض غير جائز
أما الحائز هو المطالبة بوضع علامات تفصل بين الأرضيين
ونص القانون على أنه " ليس الجار أن يجبر جار على تحويط ملكه "
وأن كان لمالك أن بجبر جاره بوضع حدود فدعواه لا تسقط بالتقادم موضع الاتصال دائم ومستمر فالحق في رفع الدعوى على ذلك متجدد لا يسقط بالتقادم .
نلاحظ أن التلاصق لا يتحقق إذا صل ما بين الأرضيين طريق عام أما أن كان الفاصل طريق خاص أو مجري خاص فلابد من وضع حدود .
أن كان المالك إجبار جاره على وضع حقوق فهذا الحق يثبت للمالك ولكل من له حق عين أصلي على الأرض
إذا ما أراد الجار أن يتفق مع جاره على وضع حدود فالنفقات تكون مشتركة بينهما بالتساوي .
ملكية الأرض تشمل ملكية ما تحتها وما فوقها :
ونص المشرع على أن ملكية الأرض تشمل ملكية ما تحتها وما فوقها إلي الحد المفيد في التمتع بها علوا أو عمقا .
وهذا يعني أن الملكية لا تقتصر فقط على ملكية الأرض وإنما ما تحتها وما فوقها فمن حق المالك أن يتمتع بالعمق كما يشاء بالعلو كيفما يشاء وملكية السطح قرينة على ملكية العمق وما فوقها وهي قرينة بسيطة لا مؤكدة ويمكن إثبات عكسها .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى