الجزائرية للقانون والحقوق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القانون المدني

اذهب الى الأسفل

القانون المدني Empty القانون المدني

مُساهمة  اللواء الأربعاء مارس 26, 2008 11:51 am

س : ما هي شروط تحقق الحلول العيني ؟
الحلول لا يتحقق إلا أن تتوافر الآتي :
1- وجود مال مخصص لغرض معين ذلك أن يوجد المال في مركز قانوني خاص يخضع فيه لقواعد قانونية خاصة ما كان سيخضع لها لولا هذا التخصيص وبناء على ذلك تعتبر الأموال الآتية أموال مخصصة لغرض معينة وتخضع لقواعد خاصة المال الموقوف في ذمة الوقف يعد شخصي معنوي والمال الموقوف هذا يتعلق به حقوق للمستحقين للوقف وهو حق منفعة ومن الممكن أن يتعلق حق هؤلاء المستفيدين بمال أخر يحل محل المال الموقوف
كذلك المؤسسات المالية نجد أن مالها مخصص لهدف معين ويخضع لقواعد خاصة فإن تصورنا أن مال معين هلك وحل محله مال آخر جديد خضع هذا الأخير لذات التخصيص.
 وهناك الشرط المانع من التصرف وهو تحقيقي مصلحة مشروعة للمشترط ضد المالك الممنوع من التصرف ولكن قد يرد هذا الشرط المانع عن طريق الوصية أو الهبة وهذا الشرط يتضمن من مال معين خاضع لنظام قانوني معين فإن هلك المال وحل محله مال آخر يصلح هذا الأخير لأن يرد عليه ذات التخصيص الذي يرد على المال الأول كنا بصدد حالة من حالات الحلول العيني .
كذلك المال المورث قبل سداد ديون التركة يتنازع عليه دائن المورث ودائن الوارث ودائني المورث لهم أفضلية فهو الذي يتقدم على هذا المال وليس دائن الوارث كذلك المحبوس المملوك لغير الحابس يعد أحد أمثلة الحلول العيني
 أيضا المال المحمل بحق الانتفاع هو أصلا يوجد في ذمة مالك الرقبة وقد تعلق به حق المنتفع والمشرع نص على انتهاء حق الانتفاع بهلاك الشيء إلا أنه ينتقل من هذا الشيء حق الانتفاع إلي ما قد يقوم مقامه من عوض أن كان هذا العوض يصلح لأن يكون محلا للتخصيص .
ملكية الأسرة كان يتوفي شخص تاركا مكتبه ومصنع ويتفق الأفراد على عمل ملكية عناصرها الأشياء الموجود ومن هنا تصبح هذه الأموال مخصصة لهدف معين لمجموع أفراد الأسرة ومتى خرج أحد هذه الأشياء وحل محلها ما يصلح للتخصيص
 المال المحمل بتأمين عيني فهناك إحدى المواد – يستوفي الدائنين المرتهنين حقوقهم من ثمن العقار المرهون قبل الدائنين العاديين ........... "
فقد يقال لهم أن العقار هلك وحل محله عوض التأمين وهم ليسوا أطراف فيه من هنا لا يحصلوا على شيء هذا لا يمكن حدوثه حيث يتقدم الدائن المرتهن على الحقوق الموجودة على العقار أو على قيمة المادية له أيا كانت الطريقة التي ترجمت بها هذه القيمة المادية
فالدائن المرتهن لا يتقدم على العقار في حد ذاته بل على القيمة المالية لهذا العقار فالشرط الأول على ذلك هو وجود مال معين
الشرط الثاني : فكرة الحلول العيني : خروج المال المعين أو المحمل بالتخصيص من ذمة مالكه بأي سبب من أسباب الخروج ويترتب على الخروج زوال التخصيص الذي كان مقرر للشيء فإن انقطع هذا التخصيص بعد فترة زمنية معينة فالشيء المنطقي أنه حينما يحل محله شيء آخر يستمر هذا الجديد محمل بالتخصيص وعندما يخرج المال من الذمة هناك وسائل لحماية المستفيد من هذا المال :
1- المنع من التصرف
2- أن يكون الشيء مرهون وصاحبه تصرف فيه فهو ينهي هذا التخصيص وتتبعه
3- ولكن قد يحدث أن تزول الملكية وهنا الذي يفيد الشخص هو حلول شيء آخر محل الشيء الهالك
الشرط الثالث : أن يكتسب المالك التي زالت ملكيته بمقتضى هذا الزوال مالا أخر معين
أن هلك الشي ولم يحل محله شيء آخر فلا يمكن حدوث حلول عيني فإذا لم يرتب على زوال الملكية اكتساب الملكية فالحلول العيني أم متصور يجب أن يكون المال المحمل بالتخصيص معين بالذات أي مميز عن غيره من الأموال في ذاته .
س : ما هو الأثر المترتب على الحلول العيني عندما توافر شروطه ؟
يتحقق الحلول العيني بقوة القانون دون حاجة لنص خاص يقرر
الحلول العيني بهذه الصورة يستند الواقع والعدالة هم يمكنوا الشخص من القول أن ذلك المال الجديد يجوز أن يحل محل القديم ويجوز للإرادة استبعاد الحلول العيني :
أ-عندما يتفق الزوج وأصحابه مصلحة التخصيص المال الأول فقد يتفقد مالك الرقبة مع مالك حق الانتفاع وهذا الأخير مدته 30 سنة فإرادة الأطراف قد تنفي هذا
ب-عندما تتحقق شروط الحلول العيني ويحل المال البديل بدلا من الهالك .
المشرع في إحدى المواد " كل مالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعمال الشيء واستغلاله التصرف فيه " وهذه المادة لا تعرف حق الملكية
خصائص حق الملكية :
1- حق جامع : فهي حق يجمع كل السلطات المتصورة على شيء من استغلال وتصرف واستعمال وهذا دون قيود سوي التي أوردها المشرع على كل حق ويترتب على هذا أنه إذا جاء شخص وأدعى حق متفرع عن حق الملكية عليه الإتيان بدليل لأنه مدعي بخلاف الأصل
2- حق استئثاري مانع : فهو حق مقصور على صاحبه دون أن يشاركه أحد فيه فليس متصور وجود مالكين لشيء ملكية تامة وهذه الخاصية لا تمس الملكية فقط بل جميع الحقوق العينية الأصلية
3- حق دائم : ما معني هذا المبدأ وما هو الفارق بين هذا وبين أن الملكية تقبل التأقيت ؟ لا يقصد بكون الملكية حق دائم أنها دائمة بالنسبة لشخص المالك للأبد لأن هذا ليس منطقي لان الشخص قد يتنازل عن الشيء المحمل لملكيته لغيره ومن هنا يؤول الشيء لغيره وإنما تقصد بهذه الخاصية أن الملكية تدوم بدوام الشيء باقيا وتنقضي بهلاك الشيء وبناء على ذلك تتفرع عن مبدأ دوام الملكية هذه النتائج الآتية : الملكية لا تقبل التأقيت بخلاف الحقوق الأخرى والحقوق المتفرعة عن حق الملكية وقد التأقيت وأن كانت الملكية لا تقبل التأقيت فلا يمكن أن تتعلق على شرط فاسخ أو واقف
4- حق الملكية لا يسقط بعدم استعمال : أو بمرور الزمن مهما طال بخلاف الحقوق الشخصية فالالتزام قيد على الإنسان ومن هنا يجب إلا يكون أبد وهناك من تتقادم والذي يرتبط بفترة زمنية معينة والحقوق المتفرعة عن حق الملكية حقوق مؤقتة وأن تم عمل من أعمال الحيازة بعد أن توافرت فيه حقوق الحيازة هنا الملكية لا تسقط بعد الاستعمال
هناك استثناء أن المنقول يصبح لا مالك له بن تخل عن المالك فهناك أشياء جرت العادة لا يمكن للشخص أن يصبح مالك مادام تخلي عن ملكه

درسنا في المحاضرة الماضية الحلول العيني وعرضا تعريف لحق الملكية وبينا خصائصه فحق الملكية هو الحق العيني الأصلي النموذجي في القانون وباقي الحقوق العينية تعد تعريفات وأجزاء مقتطعة من حق الملكية ومن هنا كانت دراسة حق الملكية هي حجر الزاوية لدراسة الحقوق العينية الأصلية . فحق الملكية يخول صاحبه سلطات وله نطاق معين تمارس به هذه السلطات .
المشرع في إحدى مواد المدني نص على أنه "" لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعمال واستغلاله والتصرف فيه "
1- سلطة الاستعمال :
يقصد بها أن المالك يستعمل ملكه في ما يصلح له من وجوب استخدامه أو استعمال فإن كان للمالك سيارة فاستعماله يكون بركوبها وأن كان المالك منزل فاستعماله يكون لسكني هذا المنزل فالسكن في المنزل يعد استعمال به وليس استغلال
لكن قد يختلط الاستعمال بالاستغلال في حالات معينة فإن كان هناك مالك لقطعة أرض زراعية وبريد أن يمنح غيره سلطة الاستغلال فمعني هذا أن الغير الحق في استعمال الشيء أي زراعة الأرض والحصول على الثمار يعتبر استغلال ففي سلطة الاستعمال يضطر الشخص زراعة الأرض ومن هنا يحصل على الثمار . وقد تختلط سلطة الاستعمال بسلطة التصرف في بعض الأحيان .
الأصل هو أن المالك يتقيد في استعماله للشيء الذي يمكن بالقيود التي يفرضها القانون والأصل أيضا أن المالك ليس مجبرا على استعمال ملكه فسلطة الاستعمال اختيارية ولا يتعرض بعدم الاستغلال لفقدان ملكه وهذا بخلاف الحقوق العينية المتفرعة من الحق الأصلي أن لم تستعمل خلال مدة معين تسقط

اللواء

المساهمات : 109
تاريخ التسجيل : 22/12/2007

http://www.islamweb.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى