الجزائرية للقانون والحقوق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مذكرة عنوانها--شروط قبول دعوى تجاوز السلطة--الجزء الثامن

اذهب الى الأسفل

مذكرة عنوانها--شروط قبول دعوى تجاوز السلطة--الجزء الثامن Empty مذكرة عنوانها--شروط قبول دعوى تجاوز السلطة--الجزء الثامن

مُساهمة  الوليد الأحد أبريل 27, 2008 7:50 am

الفصل الثاني: الشروط الخاصة بقبول دعوى تجاوز السلطة أمام المجالس القضائية وأمام مجلس الدولة:
بالنظر إلى التعديل الذي ادخله المشرع الجزائري على قانون الإجراءات المدنية بموجب القانون رقم 90/23 المؤرخ في 18 أوت 1990 فان الشروط الواجب توفرها في دعوى تجاوز السلطة نتيجة هذا التعديل طرا عليها نوع من الاختلاف.
ونتيجة التعديل المذكور أعلاه أعيد توزيع الاختصاص بين جهات القضاء الإداري، فلم تعد دعوى تجاوز السلطة من الاختصاصات الحصرية للغرفة الإدارية للمحكمة العليا" مجلس الدولة حاليا"، بل أصبحت المجالس القضائية مختصة هي الأخرى بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة حسب التوزيع الوارد في م 07 ق ا م.
والمعاملة والتمييز الذي خص به المشرع قرارات السلطات الإدارية المركزية عن قرارات السلطات الإدارية المحلية بالنسبة لبعض التعقيدات في الشروط التي مازال ينص عليها رغم الإصلاح الذي ادخله على قانون الإجراءات المدنية.
لهذا سوف نجيب عن هذه الإشكاليات في هذا الفصل حيث نتعرض في المبحث الأول إلى شرط الصلح أمام المجالس القضائية، ثم في المبحث الثاني سنتناول التظلم الإداري في دعوى تجاوز السلطة أمام مجلس الدولة.
ونتعرض في المبحث الثالث للشرط انتفاء الدعوى الموازية، ونختم هذا الفصل بمبحث خاص بالاستعانة بخدمات المحامين.

المبحث الأول: شرط الصلح أمام المجالس القضائية:
كانت القاعدة قبل الإصلاح الصادر بموجب قانون 18 أوت 1990 انه لا يجوز للمتقاضي في المنازعات الإدارية أن يلجأ إلى الغرف الإدارية لدى المجالس القضائية مباشرة بل يتحتم عليه بالقيام بالتظلم الإداري المسبق.
مع ملاحظة انه قبل هذا الإصلاح كان اختصاص المجالس القضائية ينصب فقط على دعاوي القضاء الكامل دون دعاوى تجاوز السلطة.
لكن بصدور تعديل 18 أوت 1990 أعاد المشرع توزيع الاختصاص وأصبحت المجالس القضائية هي صاحبة الولاية العامة في مجال المنازعات الإدارية.
وفي هذا التعديل الجديد ادخل المشرع فكرة الصلح القضائي أو المصالحة القضائية كبديل على شرط التظلم الإداري، وحذف هذا الشرط الأخير وهذا بالنسبة للمنازعات الإدارية التابع للاختصاص المجالس القضائية، حيث نجد أن المادة 169 مكرر ق ا م ج تحتوي على فقرتين فقط تتعلق بقاعدة القرار الإداري وميعاد رفع الدعوى، وأضاف المشرع المادة 169 مكرر3 ق ا م ج والتي تنص على شرط الصلح.
وسنستعرض في هذا المبحث إلى تعريف الصلح وميعاد وإجراءات القيام به والاستثناءات الواردة على شرط الصلح.

المطلب الأول: تعريف الصلح:
استحدث المشرع قاعدة جديدة نص عليها في المادة 169 مكرر فقرة 3 ق ا م تنص على مايلي:<< على كاتب الضبط أن يرسل العريضة عقب قيدها إلى رئيس المجلس القضائي الذي يحيلها إلى رئيس الغرفة الإدارية ليعين مستشارا مقررا.
ويقوم القاضي بإجراء محاولة صلح في مدة أقصاها ثلاثة اشهر...>>.
وبالتالي فان هذه المادة المستحدثة في إطار إصلاح 1990 تضمنت نظاما بديلا عن التظلم الإداري وهو الصلح، والذي يمكن تعريفه بأنه:
هو طريقة ودية لتسوية خلاف قائم بين طرفين أو أكثر(1).
فالمشرع بهذا النص يكون قد تخلى عن شرط التظلم الإداري وهذا كقاعدة عامة، حيث نجد أن بعض المنازعات الخاصة تستلزم القيام بالتظلم لا يطبق عليها شرط القيام بالصلح وهذا ما سنراه لا حقا.
وقد برر المشرع هذا التعديل لإيجاد حلول للتعقيدات وتخفيف العبء على المتقاضين وتبسيط إجراءات الدعوى الإدارية الذي يشكل التظلم احد مظاهر تعقيدها (2).
وبالرجوع إلى نص المادة 169 مكرر من ق ا م نجد أن المشرع يفرض على القاضي الإداري، لقيام بعملية الصلح في الدعاوى الإدارية التي تسجل لدى كتابة الضبط للمجالس القضائية، لكن من الناحية المنطقية هل الصلح يمكن أن يكون في كل الدعوى الإدارية دون مراعاة طبيعتها؟.
من الناحية المنطقية فان الصلح مقبول في الدعاوى القضاء الكامل وهي دعاوى ذاتية قائمة على نزاع بين طرفين وهي قابلة للإجراء محاولة الصلح تحت إشراف القاضي لكن في الدعاوى تجاوز السلطة لا يمكن تصور القيام بالصلح باعتبار هذه الدعوى موضوعية أي دعوى موجهة ضد قرار إداري يطلب المدعي من خلالها إلغاء قرار ادارى غير شرعي بدعوى تجاوز السلطة ترمي إلى الإجابة على مسالة واحدة هي:
هل القرار الإداري محل تجاوز السلطة شرعي أم غير شرعي (1).
وبمجرد رفع الدعوى تصبح القضية قضية قاضي تجاوز سلطة بوصفة ماست للرقابة على الشرعية وليس للصلح، أن تحويله أي دور الصلح في هذه المسائل يكون تحريفا في دوره مقاضي مشروعية مهمته الرقابة على أعمال الإدارة وإلزامها باحترام القانون، أن فكرة الصلح لا تكون مقبولة سوى أحكام القضاء الكامل(2)
وبالتالي ونظرا لما يقتضيه مبدأ المشروعية ومصداقية دور قاضي تجاوز السلطة فمن الملائم استدراك هذه الوضعية الغريبة وتخصيص عملية الصلح في حالة الإصرار على العمل بها على الدعاوى الإدارية الذاتية فقط(3).

المطلب الثاني: ميعاد وإجراءات القيام بالصلح:
لقد تضمنت المادة 169 مكرر/03 ق ا م المستحدثة في إطار إصلاح 1990 نظام بديلا عن التظلم الإداري المسبق إلا وهو الصلح، حيث تنص المادة الأنفة الذكر على المراحل والإجراءات المتعلقة بالقيام بالصلح والجهة القضائية التي تقوم بعملية الصلح والميعاد الذي يجري فيه والنتائج المترتبة على القيام بمحاولة الصلح.
فبالنسبة لميعاد القيام بالصلح حددت المادة المذكورة أعلاه هذه المدة بثلاثة اشهر( 03 اشهر) حيث تنص " ويقوم القاضي بإجراء محاولة الصلح في مدة أقصاها 03 اشهر".
ويلاحظ هنا أن ميعاد القيام بالصلح – 03 اشهر- هو نفس المهلة الممنوحة للإدارة لإعلان موقفها من التظلم الإداري المسبق حيث تبنى المشرع نفس المدة كأقصى ميعاد للقيام بالصلح.
بقد استحدث المشرع الجزائري نظام الصلح القضائي في إطار تعديل قانون الإجراءات المدنية سنة 1990 في المادة 169 مكرر 3 الواقعة في الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالإجراءات المتبعة أما المجالس القضائية الفاصلة في المادة الإدارية.
وهذا يعني أن المنازعات الإدارية التي ترفع إلى المجالس القضائية "الغرف الإدارية" تستلزم القيام بعملية الصلح قبل طرح النزاع على القاضي الإداري.
ولكن يستثني من هذا بعض المنازعات الخاصة التي تستلزم القيام بالتظلم الإداري المسبق ولا مجال فيها للقيام بالصلح.
وتختلف عملية إجراء الصلح من مجلس قضائي إلى آخر فمنهم من يجري عملية الصلح في جلسة علنية والبعض الآخر يجريها في مكتب القاضي بحضور الأطراف ومحاميهم. ويترك للقاضي المصالح السلطة التقديرية للقيام بالصلح وان كانت الجلسة العلنية أكثر فائدة لكونها تظهر أمام الجميع موقف الإدارة.
وبالرجوع إلى المادة 169 مكرر3 ق ا م لم يبين المشرع الطبيعة القانونية لعملية الصلح بمعنى أخر، هل الصلح إجباري أم هو غير كذلك؟
أن صياغة هذه المادة لا تعبر بوضوح عن طبيعة هذا الإجراء.
لكن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا أنظمة على الطابع الإجباري لإجراء عملية الصلح، في قضية بين رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية" عين ولمان" ضد السيد " طرطاق سليمان" بتاريخ 22/12/1992.
كما ذهب مجلس الدولة إلى اعتبار إجراء عملية الصلح من النظام العام يمكن أثارت عدم القيام به تلقائيا من طرف مجلس الدولة(1).
وأخيرا فان القيام بعملية الصلح هي المنصوص عليها في المادة 169 مكرر 3 ق ا م تترتب عليه حالتين أو وضعيتين، حيث يمكن التوصل إلى الصلح أو عدم التمكن إلى الصلح.
حيث تنص المادة 169 مكرر3 ق ا م " في حالة ما إذا تم الصلح يصدر المجلس قرارا يثبت اتفاق الأطراف ويخضع هذا القرار عند التنفيذ إلى الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، يحرر محضر عدم الصلح وتخضع القضية إلى إجراءات التحقيق المنصوص عليه في هذا القانون".

المطلب الثالث: لزوم القيام بالتظلم الإداري المسبق في بعض المنازعات الخاصة على مستوى المجالس القضائية:
كانت القاعدة قبل سنة 1990 أن التظلم الإداري المسبق شرط لابد من القيام به قبل الالتجاء إلى القاضي الإداري، لكن بعد تعديل 1990 حذف المشرع قاعدة التظلم الإداري المسبق بالنسبة للمنازعات العائدة لاختصاص المجالس القضائية وعوضها بالقيام بعملية الصلح، وبالمقابل فان شرط القيام بالتظلم الإداري المسبق مازال منصوصا عليه بالنسبة لبعض المنازعات الخاصة إضافة إلى وجوب التقييد به في بعض المنازعات العائدة لمجلس الدولة.
وسوف نعرض بعض الأمثلة للمنازعات التي يستلزم فيها القيان بالتظلم على مستوى المجالس القضائية.
1- منازعات الصفقات العمومية: نصت المادتين 100 و 101 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 09 نوفمبر1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية على ضرورة رفع التظلم الإداري من قبل المتعامل المتعاقد قبل لجوءه إلى القضاء المختص، فيجب القيام بالتظلم إلى** الصفقات العمومية المختصة.
ويوجه التظلم إلى رئيس اللجنة المعينة وهو أما الولي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني حسب نوع الصفقة، ويحول الرئيس التظلم الإداري بموجب قرار إلى اللجنة لدراسته، ويجب عليها أن تعلن رأيها في اجل ثلاثة اشهر من تاريخ تحويل التظلم إليها وعلى طرفي النزاع أن يعلنا كتابة عن قبولهما رائ اللجنة خلال شهر واحد من تبليغه اليهما في حالة القبول يصبح ملزما لهما ولجميع المصالح الأخرى.
2- منازعات التنازل عن أملاك الدولة: نص القانون رقم 81-01 المؤرخ في07 فيفري 1981 المتضمن التنازل عن أملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية.
حيث نص القانون أعلاه في مادته33 على التظلم الإداري كشرط وجوبي في الدعاوى المتعلقة بمنازعات أملاك الدولة.
حيث نصت المادة 33 على انه " يجوز لكل مترشح لاكتساب يرى انه مغبون أو أن حقوقه قد أغفلت أن يرفع طعنا إلى اللجنة الولائية المشار اليها في المادة 14 أعلاه وذلك في ظرف شهريين التاليين لتاريخ تبليغه القرار المتخذ ضده"
أما المادة 34 فنصت على انه " يتعين على اللجنة الولائية أن ** في ظرف شهرين التاليين لطلب ويجب أن تعلل القرارات التي تصدرها في هذا الإطار وتبلغ إلى صاحب الطلب ولجنة الدائرة المختصة".
ونصت المادة 35 على انه " يجوز للمترشح أن يرفع طعنا نزاعيا إلى الهيئات القضائية التابعة للقانون العام في حالة رفض الطعن المقدم إلى اللجنة الولائية أو عند عدم تلقي الرد في الآجال المحددة في المادة 34 أعلاه".
من خلال هذه المواد يقدم هذا التظلم من قبل المدعي إلى اللجنة الولائية في شكل طعن ضد قرار لجنة الدائرة يلتمس فيه التظلم من هذه اللجنة الولائية أو إلغاء قرار لجنة الدائرة وعلى اللجنة الولائية أن تفصل في التظلم خلال شهرين من تاريخ تقديمه وبعد انتهاء مدة الشهرين يستطيع المعني اللجوء إلى القضاء وفقا للقواعد العامة.
3- منازعات الضرائب: يعد التظلم شرطا لازما لقبول الدعوى، وقد نصت المادة 329 ف 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالنسبة لمنازعات الضرائب المباشرة والمادة 108 ف 2 من قانون الرسم على القيمة المضافة فيما يخص منازعات الضرائب غير المباشرة.
ويقدم التظلم إلى مدير الضرائب على المستوى الولائي وينتهي ميعاد رفعه في 31 ديسمبر من السنة التي استلم خلالها المكلف بالضريبة إنذار الدفع وعلى مدير التظلم أن يبث في التظلم خلال أربعة اشهر من تاريخ استلامه وفي حالة السكوت وعدم الرد فان المهلة كذلك هي أربعة اشهر.
وفي حالة عدم الاستجابة للتظلم يجب على إدارة الضرائب أن تعلل قرار رفضها يتضمنه الأسباب التي أسسته عليها.
ويترتب على هذا الرفض حق التظلم أما أن يسلك الطريق الإداري أي اللجوء إلى لجان الطعن البلدية والولائية والمركزية، وإما أن يسلك الطريق القضائي ويرفع دعواه أمام الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية.
وإذا اختار هذا الأخير فلا يمكن له اللجوء إلى لجان الطعن البلدية أو الولائية أو المركزية.

الوليد

المساهمات : 32
تاريخ التسجيل : 19/04/2008
العمر : 38

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى