الجزائرية للقانون والحقوق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدل لدستور1989

اذهب الى الأسفل

الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدل لدستور1989 Empty الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدل لدستور1989

مُساهمة  chahrazed الأحد يناير 27, 2008 11:45 am

الفصل الثاني السلطة التشريعية
المادة 98 يمارس السّلطة التشريعية برلمان يتكّون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وله السيّادة في إعداد القانون والتصويت عليه. المادة 99 يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشّروط المحّددة في المواد 80 و84 و 133 و 134 من الدّستور. يمارس المجلس الشعبي الوطني الرّقابة المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدّستور. المادة 100 واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدّستورية، أن يبقى وفيّا لثقة الشّعب، ويظلّ يتحسّس تطلعاته. المادة 101 ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرّي. ينتخب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية. عدد أعضاء مجلس الأمة يساوي، على الأكثر، نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني. يحدّد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة. المادة 102 ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدّة خمس (05) سنوات. تحدّد مهمة مجلس الأمة بمدّة ست (06) سنوات. تجدّد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث (03) سنوات. لا يمكن تمديد مهمة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية. ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدّستوري. المادة 103 تحدّد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، بموجب قانون عضوي. المادة 104 إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس الأمة من اختصاص كل من الغرفتين على حدة. المادة 105 مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينهما وبين مهام أو وظائف أخرى. المادة 106 كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها، يتعرّض لسقوط مهمته البرلمانية. ويقرّر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، هذا السقوط بأغلبية أعضائهما. المادة 107 النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية إن اقترف فعلا يخلّ بشرف مهمته. يحدّد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين، الشروط التي يتعرّض فيها أي نائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء. ويقرّر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائهما، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون. المادة 108 يحدّد قانون عضوي الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه. المادة 109 الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدّة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية. ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلّط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية. المادة 110 لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلاّ بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرّر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه. المادة 111 في حالة تلبُّس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه. ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فوراً. يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه. المادة 112 يحدّد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده. المادة 113 تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة أكبر النواب سنا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم. ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكّل لجانه. تطبّق الأحكام السابقة الذّكر على مجلس الأمة. المادة 114 ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية. ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس. المادة 115 يحدّد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. يحدّد القانون ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة. يعدّ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الدّاخلي ويصادقان عليهما. المادة 116 جلسات البرلمان علانية. وتدوّن مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشّروط التي يحّددها القانون العضوي. يجوز للمجلس الشعبي الطني ومجلس الأمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين، أو بطلب من رئيس الحكومة. المادة 117 يشكّل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الدّاخلي. المادة 118 يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كلّ سنة، ومدّة كلّ دورة أربعة (04) أشهر على الأقل. يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية. ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشعبي الوطني. تختتم الدّورة غير العادية بمجّرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله. المادة 119 لكلّ من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين. تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدّمها عشرون (20) نائبا. تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدّولة، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني. المادة 120 يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه. تنصبّ مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه. يناقش مجلس الأمة النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائه. وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع، بطلب من رئيس الحكومة، لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محلّ الخلاف. تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلاّ بموافقة الحكومة. وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص. يصادق البرلمان على قانون المالية في مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة. وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدّد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر. تحدّد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدّستور. المادة 121 لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمـوميـة، أو زيادة النفقات العمومية، إلاّ إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدّولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها. المادة 122 يشرّع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدّستور، وكذلك في المجالات الآتية : 1 - حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لاسيما نظام الحرّيات العمومية، وحماية الحرّيات الفردية، وواجبات المواطنين، 2 - القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحقّ الأسرة، لاسيما الزواج، والطلاق، والبنوّة، والأهلية، والتركات، 3 - شروط استقرار الأشخاص، 4 - التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية، 5 - القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب، 6 - القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية، 7 - قواعد قانون العقوباتّ، والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السّجون، 8 - القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ، 9 - نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية، 10 - التقـسيم الإقليمي للبلاد، 11 - المصادقة على المخطط الوطني، 12 - التصويت على ميزانية الدّولة، 13 - إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونسبها، 14 - النظام الجمركي، 15 - نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات، 16 - القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي، 17 - القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان، 18 - القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحقّ النقابي، 19 - القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية، 20 - القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية، 21 - حماية التراث الثـقافي والتاريخي، والمحافظة عليه، 22 - النظام العام للغابات والأراضي الرّعوية، 23 - النظام العام للمياه، 24 - النظام العام للمناجم والمحروقات، 25 - النظام العقاري، 26 - الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي، 27 - القواعد العامة المتعلقة بالدّفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلّحة، 28 - قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، 29 - إنشاء فئات المؤسـسات، 30 - إنشاء أوسمة الدّولة ونياشينها وألقابها التّشريفية. المادة 123 إضافة إلى المجالات المخصّصة للقوانين العضوية بموجب الدّستور، يشرّع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية : - تنظيم السلطات العمومية ، وعملها، - نظام الانتخابات، - القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، - القانون المتعلق بالإعلام، - القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي، - القانون المتعلق بقوانين المالية، - القانون المتعلق بالأمن الوطني. تتم المصادقة على القانون العضوي، بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضاء مجلس الأمة. يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدّستور من طرف المجلس الدّستوري قبل صدوره. المادة 124 لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان. ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتّخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها. تعدّ لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان. يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدّستور. تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء. المادة 125 يمارس رئيس الجمهورية السّلطة التّنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون. يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة. المادة 126 يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلّمه إياه. غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 الآتية، المجلس الدّستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدّستوري وفق الشروط التي تحدّدها المادة 167 الآتية. المادة 127 يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره. وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلاّ بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشعبي الوطني. المادة 128 يمكن رئيس الجمهورية أن يوجّه خطابا إلى البرلمان. المادة 129 يمكن رئيس الجمهورية أن يقرّر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة. وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر. المادة 130 يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين. يمكن أن تتوج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلّغها إلى رئيس الجمهورية. المادة 131 يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السّلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدّولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدّولة، بعد أن توافق عليها كلّ غرفة من البرلمان صراحة. المادة 132 المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشّروط المنصوص عليها في الدّستور، تسمو على القانون. المادة 133 يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة. يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة. المادة 134 يمكن أعضاء البرلمان أن يوجّهوا أيّ سؤال شفوي أو كتابي إلى أيّ عضو في الحكومة. ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما. وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس. إذا رأت أيّ من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا،
كتابيا، يبرّر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الدّاخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان. المادة 135 يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوّت على ملتمس رقابة ينصبّ على مسؤولية الحكومة. ولا يُقبل هذا الملتمس إلاّ إذا وقّعه سُبع (7/1) عدد النواب على الأقل. المادة 136 تتم الموافقة على ملتمس الرّقابة بتصويت أغلبية ثلثي (2/3) النواب. ولا يتم التصويت إلاّ بعد ثلاثة (03) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرّقابة. المادة 137 إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرّقابة، يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية.
الفصل الثالث السّلطة القضائية
المادة 138 السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون. المادة 139 تحمي السّلطة القضائية المجتمع والحرّيات، وتضمن للجميع ولكلّ واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية. المادة 140 أساس القضاء مبادئ الشّرعيّة والمساواة. الكلّ سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسّده احترام القانون. المادة 141 يصدر القضاء أحكامه باسم الشّعب. المادة 142 تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدئي الشّرعيّة والشّخصيّة. المادة 143 ينظر القضاء في الطّعن في قرارات السّلطات الإدارية. المادة 144 تعلّل الأحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانية. المادة 145 على كلّ أجهزة الدّولة المختصة أن تقوم، في كلّ وقت وفي كلّ مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء. المادة 146 يختصّ القضاء بإصدار الأحكام. ويمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحدّدها القانون. المادة 147 لا يخضع القاضي إلاّ للقانون. المادة 148 القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضرّ بأداء مهمته، أو تمسّ نزاهة حكمه. المادة 149 القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون. المادة 150 يحمي القانون المتقاضي من أيّ تعسّف أو أيّ انحراف يصدر من القاضي. المادة 151 الحقّ في الدّفاع معترف به. الحقّ في الدّفاع مضمون في القضايا الجزائية. المادة 152 تمثّل المحكمة العليا الهيئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم. يؤسّـس مجلس دولة كهيئة مقوّمة لأعمال الجهات القضائية الإدارية. تضمن المحكمة العليا ومجلس الدّولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون. تؤسّـس محكمة تنازع تتولّى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدّولة. المادة 153 يحدّد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدّولة، ومحكمة التّنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى. المادة 154 يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء. المادة 155 يقرّر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشّروط التي يحدّدها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلّمهم الوظيفي. ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا. المادة 156 يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليّا في ممارسة رئيس الجمهورية حقّ العفو. المادة 157 يحدّد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى. المادة 158 تؤسّس محكمة عليا للدّولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما. يحدّد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدّولة وتنظيمها وسيرها وكذا الإجراءات المطبّقة.

chahrazed

المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 27/01/2008
العمر : 36
الموقع : شهرزاد

http://chahrazed.mountada.biz/index.htm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدل لدستور1989 Empty رد: الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدل لدستور1989

مُساهمة  chahrazed الأحد يناير 27, 2008 11:45 am

الباب الثالث الرقابة والمؤسسات الاستشارية
الفصل الأول الرّقابة
المادة 159 تضطّلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرّقابة في مدلولها الشعبي. المادة 160 تقدّم الحكومة لكلّ غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرّتها لكلّ سنة مالية. تختتم السنة المالية فيما يخصّ البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قبل كلّ غرفة من البرلمان. المادة 161 يمكن كلّ غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أيّ وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة. المادة 162 المؤسـسات الدّستورية وأجهزة الرّقابة مكلّفة بالتّحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدّستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادّية والأموال العمومية وتسييرها. المادة 163 يؤسس مجلس دستوري يكلّف بالسّهر على احترام الدّستور. كما يسهر المجلس الدّستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات. المادة 164 يتكوّن المجلس الدّستوري من تسعة (9) أعضاء : ثلاثة (3) أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعيّنهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدّولة. بمجرّد انتخاب أعضاء المجلس الدّستوري أو تعيينهم، يتوقّفون عن ممارسة أيّ عضويّة أو أيّ وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى. يعيّن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدّستوري لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات. يضطّلع أعضاء المجلس الدّستوري بمهامهم مرة واحدة مدّتها ست (6) سنوات، ويجدّد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات. المادة 165 يفصل المجلس الدّستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خوّلتها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية. يبدي المجلس الدّستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان. كما يفصل المجلس الدّستوري في مطابقة النظام الدّاخلي لكل من غرفتي البرلمان للدّستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السّابقة. المادة 166 يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، المجلس الدّستوري. المادة 167 يتداول المجلس الدّستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ الإخطار. يحدّد المجلس الدّستوري قواعد عمله. المادة 168 إذا ارتأى المجلس الدّستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق،أو اتفاقية، فلا يتمّ التّصديق عليها. المادة 169 إذا ارتأى المجلس الدّستوري أن نصّاً تشريعيّا أو تنظيميّا غير دستوريّ، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس. المادة 170 يؤسّس مجلس محاسبة يكلّف بالرّقابة البعدية لأموال الدّولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية. يعدّ مجلس المحاسبة تقريراً سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية. يحدّد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته.
الفصل الثاني المؤسّسات الاستشاريّة
المادة 171 يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولّى على الخصوص ما يأتي : - الحث على الاجتهاد وترقيته، - إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه، - رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية. المادة 172 يتكوّن المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرّئيس، يعيّنهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم. المادة 173 يؤسّـس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني. يحدّد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله.
الباب الرّابع التّعديل الدّستوري
المادة 174 لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدّستوري، وبعد أن يصوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشّروط نفسها التي تطبّق على نصّ تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشّعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره. يصدر رئيس الجمهورية التّعديل الدّستوري الذي صادق عليه الشعب. المادة 175 يصبح القانون الذي يتضمّن مشروع التعديل الدّستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب. ولا يمكن عرضه من جديد على الشّعب خلال الفترة التشريعيّة. المادة 176 إذا ارتأى المجلس الدّستوري أن مشروع أيّ تعديل دستوريّ لا يمسّ البتّة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمسّ بأيّ كيفية التوازنات الأساسية للسّلطات والمؤسسات الدّستوريّة، وعلّل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمّن التّعديل الدّستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان. المادة 177 يمكن ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدّستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي. ويصدره في حالة الموافقة عليه. المادة 178 لا يمكن أيّ تعديل دستوري أن يمسّ : 1 - الطّابع الجمهوري للدّولة، 2 - النظام الدّيمقراطي القائم على التعدّدية الحزبية، 3 - الإسلام باعتباره دين الدّولة، 4 - العربية باعتبارها اللّغة الوطنية والرّسميّة، 5 - الحرّيات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، 6 - سلامة التراب الوطني ووحدته.
أحكام انتقالية
المادة 179 تتولّى الهيئة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدّستور وإلى غاية انتهاء مهمّتها وكذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمّة وإلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، مهمّة التّشريع بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانين العضوية. المادة 180 ريثما يتم تنصيب المؤسّـسات المنصوص عليها في هذا الدّستور : - يستمرّ سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدّل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدّستور، - يمارس المجلس الدّستوري بتمثيله الحالي الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا الدّستور، حتى تاريخ تنصيب المؤسـّسات الممثلة فيه. وكلّ تغيير أو إضافة يجب أن يتمّ مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 164 من هذا الدّستور، مع استعمال القرعة عند الحاجة، - يمارس المجلس الشعبي الوطني المنتخب السّلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس الأمة. ويمكن رئيس الجمهورية وقف إصدار القوانين المتّخذة بمبادرة من النّواب إلى غاية المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة. المادة : 181 يجدّد نصف (1/2) عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدّة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة. ويستخلف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشّروط نفسها وحسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم أو تعيينهم. لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدّة ست (6) سنوات. المادة 182 يصدر رئيس الجمهورية نصّ التّعديل الدّستوري الذي أقرّه الشّعب، وينفّذ كقانون أساسي للجمهورية

chahrazed

المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 27/01/2008
العمر : 36
الموقع : شهرزاد

http://chahrazed.mountada.biz/index.htm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى