الجزائرية للقانون والحقوق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بليز...مساعدة

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

بليز...مساعدة Empty بليز...مساعدة

مُساهمة  touta الإثنين أبريل 21, 2008 3:55 pm

السلام عليكم
عندي طلب اذا ممكن
ماهي اهمية الشيك في مختلف المجالات وخاصتا الاقتصادية
وماهي احدث القوانين الصادرة عن حماية الشيك فيالقانون الجزائري
شكرا
انا انتظر

touta

المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 21/04/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

بليز...مساعدة Empty الجواب-

مُساهمة  dina danel الأربعاء أبريل 23, 2008 3:04 am

الشيك من بين الأوراق التجارية التي نظمها المشرع الجزائري ، و الذي نجد له دورا هاما في المجال التجاري
عرف الشيك على أنه ورقة مكتوبة أو "صك محرر" وفقا لأحكام حددها القانون يأمر فيها الساحب المسحوب عليه (الذي يكون بنكا أو مؤسسة مالية ) لدفع مبلغ مالي معين إلى شخص معين أو لإذنه أو لحامله .
الشيك يعتبر آداة وفاء
المسحوب عليه في الشيك يكون دوما مؤسسة مالية أو ما في حكمها بحيث حددها المشرع الجزائري بموجب المادة 474/1 قا تجاري.
يشترط شروطا شكلية وضعها بموجب أحكام المادة 472 قا تجاري التي تقض بأنه : " يحتوي الشيك على البيانات الاتية :
1- ذكر كلمة شيك المدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها
2- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين
3- إسم الشخص الذي يجب عليه الدفع – المسحوب عليه –
4- بيان المكان الذي يجب فيه الدفع
5- بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانه
6- توقيع من أصدر الشيك – الساحب –
لقد نص المشرع الجزائري على الآثار المترتبة عن خلو الشيك من بيان من البيانات المذكورة أعلاه بموجب أحكام المادة 473 قا تجاري
و مما تجدر إليه الإشارة هو أنه متى نشأ الشيك مستوفيا للشروط فإنه يكون واجب الوفاء لدى الإطلاع و من ثم فإنه بخلاف السفتجة لا يمكن تقديمه للقبول و يعتبر كل شرط يقضي بذلك كأنه لم يكن و هذا ما ذهبت إليه المادة 475/1 قا تجاري
للوفاء بالشيك من طرف المسحوب عليه سواء كان التقديم عادي مباشر أو التقديم إلى غرفة المقاصة أو التقديم الإلكتروني .
كما يجب أن يكون التقديم خلال الآجال المحددة قانونا من تاريخ تحرير الشيك و هذا ما نصت عليه المادة 501 قا تجاري حيث أن الشيك المحرر في الجزائر و الواجب الوفاء بها يجب أن يقدم خلال عشرين يوما ، أما الشيك المحرر في أي دولة أوربية أو إحدى دول المتوسط فإنه يجب تقديمه خلال ثلاثون يوما إن كان واجب الوفاء بالجزائر ، أما الشيك المحرر في أي دولة أخرى و واجب الدفع في الجزائر فيجب أن يقدم خلال سبعون يوما .


(يتبع)

dina danel

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 29/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

بليز...مساعدة Empty تكملة

مُساهمة  dina danel الأربعاء أبريل 23, 2008 3:08 am

لكن ما إذا إنعدم الرصيد أو أنه كان غير كافي
فقد تناول المشرع الجزائري أحكام النقص أو الإنعدام في الرصيد بموجب التعديل للقانون التجاري سنة 2005 بالقانون رق 05-02 المؤرخ في 06 فيفري 2005 ، حيث ورد فيه الشيك دون رصيد أو الذي فيه نقص فإن لامسحوب عليه البنك وفق أحكام المادة 526 مكرر 1 يجب عليه القيام بالإجراءات التالية :
- تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد خلال أربعة أيام من تارخ تقديم الشيك
- يجب على المسحوب عليه توجيه أمر للساحب لتسوية العارض بإجاد رصيد أو تكوين رصيد كافي يستجيب مع قيمة الشيك و هذا ما نصت عليه المادة 526 مكرر 2 خلال عشرة أيام من الأمر .
من خلال هذين الإجرائين يمكن اعتبار أن المشرع الجزائري أوجد إجراءات وقائية بالنسبة للشيك دون رصيد تحت تسمية عوارض الدفع التي تعتمد بعد تلك الإجراءات على التسوية و التي يقصد بها تمكين الساحب من تكوين رصيد كاف بالنسبة للشيك لدى المسحوب عليه قصد تسوية عارض الدفع خلال الآجال القانونية .
- بالنسبة للساحب يجب عليه تكوين رصيد كافي خلال عشرة أيام من تاريخ الأمر الموجه من المسحوب عليه فإن قام بذلك فلا إشكال ، أما في حالة عدم قيام الساحب بتسوية الوضعية كما هو مبين أعلاه فإنه يتعرض إلى منعه من إصدار شيكات لكنه يسترجع حقه في إصدار الشيكات إن قام يتسوية وضعه خلال عشرين يوما من الأمر بالدفع مع تحمله غرامة التيرئة المقدرة ب: 100 د ج عن كل قسط ب:1000 د ج و هذا وفقا لأحكام المادة 526 مكرر 5
و على هذا الأساس يمكن إعتبار إجراءات التسوية هي تفادي الوقوع تحت إجراءات مباشرة الدعوى العمومية لجريمة إصدار الشيك دون رصيد بشرط أن تتم التسوية خلال عشرون يوما من توجيه المسحوب عليه الأمر إلى الساحب لتسوية عارض الدفع و إيجاد رصيد كافي .
فإن قام بالإستجابة للأمر الموجه له من المسحوب عليه خلال العشرة أيام الأولى فإنه لا يتعرض للغرامة ، أما إذا كانت إستجابته بعد العشرة أيام الأولى فإنه إذا قام بتسوية وضعيته خلال العشرون يوما الثانية أي في اليوم الحادي عشر إلى غاية اليوم الثلاثون الأمر فإنه يتحمل غرامة التبرئة .
و في حالة العود لنفس المخالفة خلال الإثني عشرة شهرا من عارض الدفع الأول ف‘ن الساحب يتعرض إلى المنع من إصدار الشيكات حتى و إن قام بالتسوية ، مع مضاعفة الغرامة المادة 526 مكرر5 .
(يتبع)

dina danel

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 29/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

بليز...مساعدة Empty تكملة

مُساهمة  dina danel الأربعاء أبريل 23, 2008 4:22 am

ن الشيك المستوفي لشروطه التي تطلبها المشرع لا يمكن أن يكون سوى أداة وفاء يستحق الدفع لدى الإطلاع مثله مثل النقود، وفي حال رجوع الشيك دون صرف لأي سبب من الأسباب المعروفة كعدم كفاية الرصيد أو إغلاق الحساب وغيره فان ساحبه يستحق العقاب
الوظيفة الأساسية للورقة التجارية هي قيامها مقام النقود، ولكي تؤدي هذه الوظيفة يجب أن يكون تداولها سهلاً، وإن تتوافر فيها الضمانات التي تكفل لكل من تلقاها حقه في استيفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق، لهذا اسبغ القانون على الالتزامات الثابتة بها صفات خاصة من شأنها أن تحقق هذا الغرض.
ويسمى الالتزام الناشئ عن توقيع الورقة التجارية بالالتزام الصرفي والذي يمكن تعريفه :
بأنه التزام حرفي مستقل عن غيره من الالتزامات الثابتة بالورقة التجارية ومجرد عن العلاقات التي كانت سبب إنشائه.
وللالتزام الصرفي عدة صفات أساسية هي :
1. هو أن الالتزام حرفي.
2. الالتزام الصرفي مستقل بذاته.
3. الالتزام الصرفي التزام مجرد.
4. قسوة الالتزام الصرفي على المدين رعاية لحقوق الحامل.
لعله غني عن البيان أن نذكر بأن الشيك يلعب دوراً هاماً في حياتنا الاقتصادية وفي معاملاتنا المالية نظراً لما يحققه الشيك من مزايا عديدة باعتباره أداة من أدوات السوق المصرفي فهو يؤدي وظائف هامة في التعامل منها دوره في تسهيل التعامل بين الأفراد وسرعة تسوية الديون كما انه يستعمل كأداة للوفاء تحل محل النقود وتقوم مقامها لكونه مستحق الأداء لدى الإطلاع، وللوفاء بطريق الشيك مميزات عديدة نجملها بما يلي :
أ‌- يؤدي الشيك إلى إيداع النقود في المصارف بدلا من اكتنازها في الخزائن الخاصة وما قد تتعرض له من أخطار السرقة والضياع.
ب‌- أن الوفاء بطريق الشيك يعتبر بمثابة أداة إثبات عند المنازعة لما يتطلبه الوفاء به من إجراء بعض القيود الكتابية لدى المصارف قد يحتج بها عند الحاجة.
ج- يحقق الشيك ضماناً جدياً للحامل بالنظر لما يتوفر به من حماية جزائية أضفاها المشرع على الشيك لتدعيم الثقة به وحماية له من العبث والتلاعب.
د- يقلل الشيك من استعمال النقود الورقية والمعدنية تمشياً مع التطور المالي الذي طرأ في العالم بما يتطلبه من سرعة في التعامل واختصار للوقت وتوفيرا للجهد.
يتبع

dina danel

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 29/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

بليز...مساعدة Empty تكملة

مُساهمة  dina danel الأربعاء أبريل 23, 2008 5:01 am

ان بناء الثقة في الشيك تبدأ من توفر الحماية القانونية، وتحقق الردع العام والخاص من العقوبة، وسرعة الفصل في قضايا الشيكات وتنفيذها، والتشديد على تفعيل دور البنوك الوطنية في المشاركة للحد من هذه الظاهرة السيئة التي تؤثر في الاستقرار الاقتصادي والتجاري في المجتمع، من خلال قيام البنك بدراسة الوضع المالي للعميل قبل منحه دفتر شيكات، واخذ التعهد اللازم على انه في حالة قيام العميل بإصدار شيكات بدون رصيد فسوف يكون من حق البنك ايقاف منحه دفاتر شيكات او مصادرتها ووضع اسم العميل المخالف في القائمة السوداء.
أنواع خاصة من الشيكات
الشيك المسطر: وهو الشيك الذي يوضع على صدره خطان متوازيان بينهما فراغ، وهذا الشيك لا يجوز فيه للمسحوب عليه أن يؤدي قيمته إلا إلى أحد زبائنه أو إلى مصرف. والحكمة من التسطير هي اتقاء خطر تزوير الشيك أو سرقته أو ضياعه إذ يتعذر على من يقوم بالتزوير أو يعثر عليه أو يسرقه أن يحصله إلا إذا كان زبوناً للمصرف المسحوب عليه. وهذا أمر قد لا يقدم عليه خوفاً من افتضاح أمره.
الشيك المقيد في الحساب: هو الشيك الذي يدون فيه الساحب أو الحامل عبارة «لقيده في الحساب» على ظهر الشيك أو أية عبارة أخرى مماثلة. وعندئذ لا يجوز للمسحوب عليه وفاء قيمة الشيك نقداً بل يسجله في حساب المستفيد إذا كان له حساب مفتوح عنده، أو يشعر مصرف المستفيد كي يسجل قيمته في الحقل الدائن لحساب الأخير.
الشيك المصدق: هو الشيك الذي يؤشر عليه المصرف المسحوب عليه بالاعتماد. ويترتب على تصديق الشيك (أو اعتماده أو توثيقه) اعتراف المسحوب عليه بوجود مقابل الوفاء وقت التصديق والتزامه بحجز أو تجميد هذا المقابل لمصلحة الحامل إلى حين تقديمه للوفاء. وبهذا يضمن المستفيد استيفاء قيمة الشيك من دون أن يتعرض لخطر عدم وجود رصيد أو وجود رصيد غير كاف. ويستعمل هذا النوع من الشيكات ضماناتٍ تطلبها الدولة من منفذي العقود التي تعلن عنها.
شيك المسافرين: هو الشيك الذي يستخدمه السياح بدلاً من نقل النقود معهم وتعرضهم لمخاطر الضياع أو السرقة. فالسائح الذي يود السفر لبلد أجنبي يذهب إلى المصرف الذي يصدر مثل هذه الشيكات ويسلمه مبلغاً معيناً من النقود. وهذا المصرف يزوده بشيك مسحوب على مصرف يتعامل معه في البلد الذي يود السفر إليه بعد أن يوقع عليه أمام أحد موظفيه. فعندما يصل السائح إلى البلد الآخر ويتقدم إلى المصرف المسحوب عليه لصرف قيمة الشيك، يوقع من جديد أمام أحد موظفيه الذي يجري مقارنة التوقيع الأخير مع التوقيع الأول ويصرف له الشيك عند المطابقة

dina danel

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 29/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

بليز...مساعدة Empty تكملة

مُساهمة  dina danel الأربعاء أبريل 23, 2008 5:12 am

الشيك في القانون والفقه أداة وفاء بالدرجة الأولى تجري مجرى النقود في التعامل وأن موضوع الشيك بصفة عامة عالجه الفقه الجنائي وفق نصوص قانون العقوبات وأيضاً وفق نصوص القانون التجاري باعتباره صكاً جنائياً بحتاً ومن ثم لم يتوسع في التفسير والبحث والتأصيل والخوض في أعماق سبب تحريره، ولقد استقر الفقه الجنائي على أنه لا يعتد بالسبب المؤدي إلى ارتكاب الجريمة لأنه من قبيل البواعث التي لا تؤثر في قيام الجريمة والعقاب.
إن القصد الجنائي المطلوب لقيام تلك الجريمة هو القصد الجنائي العام ويتم بمجرد توافر العلم من الجاني والعبء في إثباته يقع على عاتق النيابة العامة ويكفي في ذلك إثبات قيام الدليل على وجود إحدى الصور المنصوص عليها قانوناً ولكن هذا لا ينفي أنه بمقدور الساحب أن يقيم الدليل على انتفاء القصد الجنائي لديه أي حسن نيته إعمالاً للقواعد العامة في الإثبات متبعاً أي دليل يراه موصلاً إلى تلك الغاية دون التقييد بقاعدة معينة ويترتب على إثبات حسن النية انتفاء المسئولية الجنائية.
إن الشيك ومن الواقع القانوني يمكن أن يتحول إلى ورقة معيبة من الناحية الجنائية ويفقد تبعاً لذلك صفته التجريميه ويكون الساحب بمنأى عن العقاب ومن الناحية العملية فأن تلك العيوب التي تصيب الشيك تحوله إلى ورقة معيبة وتتحدد به المسائلة فقط من الناحية المدنية أو التجارية ولكن الساحب ينجو من المساءلة الجنائية وينقلب بذلك الشيك إلى شيك ائتمان ويمكن أن نلخص تلك الحالات كالتالي:
1- إذا حمل الشيك تاريخيين.
2- عدم كفاية المحرر بذاته لأن يكون شيكاً.
3- خلو الشيك من الأمر بالدفع لدى الإطلاع.
4- خلو الشيك من توقيع الساحب.
5- خلو الشيك من المبلغ أو عدم تحديد المبلغ أو تحديده تحدياً غير كاف.
6- الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه.
7- الجمع بين صفتي المستفيد والساحب.
8- الجمع بين صفتي الساحب والمسحوب عليه.
ومن ناحية أخرى فإن شيك الائتمان يعتمد أساساً على توافر أحد العيوب الشكلية التي تصيب الصك بالعور ولكن شيك الضمان يختلف عما سبق تماماً حيث أنه يعتمد أساسً على سبب إصدار الشيك والباعث على إصداره حيث أن السبب في إصدار شيك الضمان أن الساحب أصدره لسبب أحد العمليات التجارية على سبيل الضمان.

dina danel

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 29/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

بليز...مساعدة Empty تكملة

مُساهمة  dina danel الأربعاء أبريل 23, 2008 5:15 am

من اهمية الشيك ودوره في الحياة التجارية فقد تدخل المنظم لاعطاء الحصانة للشيك نظراً للخصوصية التي يتمتع بها كأداة وفاء تقوم مقام النقود في السداد، ولتكون الثقة في الشيك هي ذاتها الممنوحة للنقود والتي تحميها الدول تدعيما لاستقرار المعاملات المالية والتجارية في المجتمع. وبالرغم من انتشار وسائل الدفع الحديثة مثل البطاقات المصرفية والائتمانية في كثير من دول العالم الا ان الشيك لا يزال يلعب دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية حيث يعتبر الشيك اداة وفاء يستحق عند تقديمه.
ومع اهمية الشيك والحماية القانونية التي توفرها الدول الا انه يلاحظ ارتفاع عدد جرائم الشيك التي اصبحت ظاهرة تدعو للقلق وتعيق المسار التجاري والاقتصادي
ان بناء الثقة في الشيك تبدأ من توفر الحماية القانونية، وتحقق الردع العام والخاص من العقوبة، وسرعة الفصل في قضايا الشيكات وتنفيذها، والتشديد على تفعيل دور البنوك الوطنية في المشاركة للحد من هذه الظاهرة السيئة التي تؤثر في الاستقرار الاقتصادي والتجاري في المجتمع، من خلال قيام البنك بدراسة الوضع المالي للعميل قبل منحه دفتر شيكات، واخذ التعهد اللازم على انه في حالة قيام العميل بإصدار شيكات بدون رصيد فسوف يكون من حق البنك ايقاف منحه دفاتر شيكات او مصادرتها ووضع اسم العميل المخالف في القائمة السوداء.

dina danel

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 29/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

بليز...مساعدة Empty تكملة

مُساهمة  dina danel الأربعاء أبريل 23, 2008 5:19 am

منذ اواخر القرن الثامن عشر وحتى اواخر القرن التاسع عشر جرى تطويرالاوراق التجارية و الوسائل التي كانت تستخدما المصارف بقصد تسير التصرف في الاموال المودعة واستكمل الشيك عناصره وبدا ياخذ شكلا قانونيا في اواخر القرن القرن التاسع عشر و
لم يدخل الشيك في التشريع الفرنسي الا بقانون صدر في 14 يوليو سنة 1865على اثر انشاء بنوك الائتمان الكبرى رغم انه كان معروفا في انجلترا من قبل ويعرف الشيك على انه ورقة مكتوبة وفقا لاوضاع معينة استقر عليها القانون يتضمن امرا صادرا من الساحب الى مسحوب عليه وهو عادة بنك او مؤسسة شبيه به بدفع مبلغ معين لامر شخص ثالث هو المستفيد او لحامله بمجرد الاطلاع
وعندما عرف الشيك في فرنسا في النصف الثاني من القرن 19 انتشر استعماله بكثرة ليس فقط في الاوساط المصرفية ولكن ايضا في التجارة الدولية وحل في كثير من عملياتها محل السفتجة وقد اتفق في مؤتمر جنيف في 11 مارس 1931 على ثلاث اتفاقيات خاصة بالشيك الاولى خصصت لقانون موحد يخضع له الشيك و الثانية لتنظيم قواعد التنازع الخاصة به و الثالثة لرسوم الدمغة.
وقد صدر قانون 1935 في فرنسا اخذا بكل ما انتهى اليه مؤتمر جنيف تقريبا ثم عدلت احكام هذا القانون بما يتفق وتطور الشيك منذ هذا التاريخ وتوالت التشريعات بهذا التعديل من سنة 1938 الى يومنا هذا و يخضع الشيك لبيانات الزامية ذكرها القانون كما قد يخضع لبيانات اختيارية يتفق عليها الاطراف ويدرجونها في السند.
(1) البيانات الالزامية في الشيك : نصت المادة 472 من القانون التجاري على ستة بيانات يجب ادراجها في الشيك

dina danel

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 29/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

بليز...مساعدة Empty (2) – البيانات الاختيارية في الشيك

مُساهمة  dina danel الأربعاء أبريل 23, 2008 5:21 am

(2) – البيانات الاختيارية في الشيك

dina danel

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 29/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

بليز...مساعدة Empty اتمنى لك حظا موفقا

مُساهمة  dina danel الأربعاء أبريل 23, 2008 6:33 am

القوانين الصادرة عن الشيك في القانون الجزائري
انظري القانون التجاري في صفحة البداية في قوانين ومعاهدات - قـــوانـــيـــن وطنية وتعديلاتها -


http://www1.webng.com/algeriedroit/file/maj%20code%20commerce.pdf

http://www1.webng.com/algeriedroit/file/Cod_commerce.pdf

dina danel

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 29/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

بليز...مساعدة Empty شكر

مُساهمة  touta الخميس أبريل 24, 2008 1:46 pm

شكرا اختي دينا
والله افدتيني جدا جدا
جزاك الله خير وربي يوفقك في كل اعمالك
امن يا رب العالمين
دمتي في حفظ الرحمان

touta

المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 21/04/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى