الـخـطـبـة
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الـخـطـبـة
الـخـطـبـة
اولا: تعريفها
هي طلب الرجل التزوج بامرأة معينة خالية من الموانع الشرعية المؤقتة أو المؤبدة
ثانيا: مقومات المرأة المُراد خطبتها
1. أن تكون ذات دين: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (تُنكَح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك) رواه مسلم.
2. أن تكون ولودا: لقوله صلى الله عليه وسلم (تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثرٌ بكم الأمم).
3. أن تكون بعيدة عن صلة القرابة لتجنب أمراض – عقلية أو جسدية محتملة تنتقل عن طريق الوراثة.
وما يقال عن المرأة يقال أيضا عن الرجل، وبشأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) رواه مسلم وابن ماجه.
ثالثا: موانع الخطبة
أ- ألا تكون مخطوبة للغير: وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك) رواه مسلم، والخطبة تتحدد بالإيجاب والقبول.
ب- أن لا تكون محرمة تحريما مؤبدا أو مؤقتا: فلا يجوز خطبة الأم أو الأخت... لحرمتهن بالتأبيد، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا(23)﴾ النساء، ولا خطبة المحرمات بالتأقيت كالمعتدة إلا أن يزول السبب.
رابعا: العدول عن الخطبة وآثاره
يجوز العدول عن الخطبة لمبرر شرعي، وذلك للرجل والمرأة، ويكره بلا مبرر لأنه يتنافى مع الوفاء بالعهد والذي أمرنا الله عز وجل بحفظه إذ قال جل وعلا:
﴿...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا(34)﴾ الإسراء.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...(1)﴾ المائدة.
ويترتب عن هذا العدول آثار هي:
أ- بالنسبة للمهر: يُعاد للرجل لأنه متعلق بالزواج لا بالخطبة، سواء كان العدول من قبل الرجل أو المرأة.
ب- بالنسبة للهدايا: إذا كان العدول من قبل المرأة تعيد الهدايا، أما إذا كان من قبل الرجل تحتفظ بها.
ج- بالنسبة للضرر: إن العدول في حد ذاته ضرر خاصة إذا كان دون سبب شرعي، فهو يجرح مشاعر الطرف الآخر ويؤذيه.
اولا: تعريفها
هي طلب الرجل التزوج بامرأة معينة خالية من الموانع الشرعية المؤقتة أو المؤبدة
ثانيا: مقومات المرأة المُراد خطبتها
1. أن تكون ذات دين: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (تُنكَح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك) رواه مسلم.
2. أن تكون ولودا: لقوله صلى الله عليه وسلم (تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثرٌ بكم الأمم).
3. أن تكون بعيدة عن صلة القرابة لتجنب أمراض – عقلية أو جسدية محتملة تنتقل عن طريق الوراثة.
وما يقال عن المرأة يقال أيضا عن الرجل، وبشأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) رواه مسلم وابن ماجه.
ثالثا: موانع الخطبة
أ- ألا تكون مخطوبة للغير: وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك) رواه مسلم، والخطبة تتحدد بالإيجاب والقبول.
ب- أن لا تكون محرمة تحريما مؤبدا أو مؤقتا: فلا يجوز خطبة الأم أو الأخت... لحرمتهن بالتأبيد، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا(23)﴾ النساء، ولا خطبة المحرمات بالتأقيت كالمعتدة إلا أن يزول السبب.
رابعا: العدول عن الخطبة وآثاره
يجوز العدول عن الخطبة لمبرر شرعي، وذلك للرجل والمرأة، ويكره بلا مبرر لأنه يتنافى مع الوفاء بالعهد والذي أمرنا الله عز وجل بحفظه إذ قال جل وعلا:
﴿...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا(34)﴾ الإسراء.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...(1)﴾ المائدة.
ويترتب عن هذا العدول آثار هي:
أ- بالنسبة للمهر: يُعاد للرجل لأنه متعلق بالزواج لا بالخطبة، سواء كان العدول من قبل الرجل أو المرأة.
ب- بالنسبة للهدايا: إذا كان العدول من قبل المرأة تعيد الهدايا، أما إذا كان من قبل الرجل تحتفظ بها.
ج- بالنسبة للضرر: إن العدول في حد ذاته ضرر خاصة إذا كان دون سبب شرعي، فهو يجرح مشاعر الطرف الآخر ويؤذيه.
dalina- المساهمات : 13
تاريخ التسجيل : 21/02/2008
ثار للموضوع (الخطبة)
ان موضوع الخطبة من المواضيع المهمة والحساسة , سواء في ذلك من الناحية النظرية , أو من الناحية العملية الواقعية .
وأنا بصفتي طالب قانون(السنة الثانية_ المركز الجامعي بالواد) , اشيد بجهودك الجبارة الأخت دليلة , وأتمنى , بل أسألك وأطلب منك احياء مثل هذه المواضيع .
وأسأل الله أن ينفعنا بالعلم .
والسلام.
وأنا بصفتي طالب قانون(السنة الثانية_ المركز الجامعي بالواد) , اشيد بجهودك الجبارة الأخت دليلة , وأتمنى , بل أسألك وأطلب منك احياء مثل هذه المواضيع .
وأسأل الله أن ينفعنا بالعلم .
والسلام.
الباحث القانوني- المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 13/05/2008
رد: الـخـطـبـة
بارك الله فيك على الطرح المميز
دمت متألقة
الوليد
دمت متألقة
الوليد
الوليد- المساهمات : 32
تاريخ التسجيل : 19/04/2008
العمر : 38
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى