الجزائرية للقانون والحقوق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملخص مقياس الشريعة

اذهب الى الأسفل

ملخص مقياس الشريعة Empty ملخص مقياس الشريعة

مُساهمة  Admin الخميس ديسمبر 20, 2007 2:14 pm

مقياس الشريعة : مصادر الشريعة الإسلامية
القرآن – السنة – الإجماع – القياس
القرآن :هو كلام الله المنزل على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المتعبد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر كلام الله : الخارج عن كلام البشر من شعر ونثر
المنزل على محمد : يخرج عن الكتب السماوية الأخرى .
اللفظ العربي : الخارج عن بقية اللغات .
المتواتر : يخرج عن بقية القراءات الآحاد مثل قراءة عبد الله بن مسعود فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات .) بزيادة كلمة متتابعات اذ ليس لها حكم في القرآن
المعجز : والإعجاز هو التحدي على ان يأتوا بمثله من عرب وعجم وهو قيد يخرج به السنة النبوية فإنه لم يتحدى بها .
خصائصه : نص الهي –عربي ( إنا جعلناه قرءانا عربيا) مع الاعتراف بوجود ألفاض غبر عربية مثل مشكاة .
صالح لكل زمان ومكان كما انه يتميز بالإعجاز ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ......
ووجوه إعجازه كما ذكرها العلماء :
- بلاغته وفصاحته
- تناسق الاحكام والمعاني بلا تناقض .
- الإخبار بالحوادث الماضية مثل قوم عاد وثمود .....
- الإخبار بأحداث ستقع في المستقبل مثل وعد الله للمسلمين بالنصر في غزوة بدر ( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غبر ذات الشوكة تكون لكم) وكذلك وعدا لله بفتح مكة
( لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ......) وإخباره بانتصار الروم على الفرس بعد ان كانوا مغلوبين ( آلم غلبت الروم في آدني الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين .)
- اشتماله على الأسرار الكونية
- اشتماله على تنظيم العلاقات الإنسانية .
السنة: ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول وفعل أو تقرير وتخرج منها ما صدر عن الرسول بمقتضى الطبيعة البشرية مثل عادات الآكل والشرب والنوم وما صدر عنه بمقتضى خبرته مثل التجارة والزراعة والتداوي وتدبير الحرب ....الخ وما كان من خصوصيته صلى الله عليه وسلم كتزوجه بأكثر من أربع والسنة هي المصدر الثاني للتشريع وحجيتها تقوم على الأدلة التالية :
آيات القرآن الكريم التي تأمر بطاعة الرسول وتنهى عن مخالفته ( من يطع الرسول فقد أطاع الله وقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )
كثير من الاحكام جاءت بصفة مجملة ولا يمكن معرفة تفاصيلها الا بالامتثال الى السنة مثل قوله تعالى (كتب عليكم الصيام ) وقوله : ( وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة )
أنواع الاحكام الواردة في السنة :
01/- احكام مطابقة لما جاء في القرآن مثل الأحاديث التي تؤكد وجوب الصلاة والصوم والحج .
02/- احكام مبينة لما جاء في القرآن مثل التي توضح كيفية الصلاة أو الزكاة .... والتي تعد تخصيص عامة كحديث نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) الذ ي خصص عموم قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) فجعله غير شامل للأنبياء
03/- تقييد مطلق ما جاء في القرآن الكريم كحديث سعد بن أبي وقاص في الوصية ( الثلث والثلث كثير) فقد قيد مطلق الوصية ( من بعد وصية يوصي بها أو دين )
04/- اشتملت السنة على احكام جديدة لا أصل لها في القرآن مثل تحريم الخمر والذهب والحرير وتوريث الجدة السدس .
أقسام السنة باعتبار ثبوتها :تنقسم الى سنة آحاد وسنة متواترة .المتواترة ما رواها عن الرسول جمع عن جمع عن جمع يستحيل اتفاقهم عن الخطأ عادة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين لكثرتهم وأمانتهم، مثل طريقة الصلاة والصوم والحج . اما السنة القولية فالمتواتر فيها قليل ومن أمثلتها قوله عليه الصلاة والسلام ( من كذب عليا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) أو قوله ( إنما الأعمال بالنيات )
سنة الآحاد : ما روي عن الرسول ولم يبلغ عدد التواتر وهي لا تفيد العلم القطعي بمفردها وإنما تفيد غلبة الظن اذا كانت صحيحة وهو كاف لوجوب العمل بها .
وينقسم خبر الآحاد الى صحيح وحسن وضعيف
الصحيح : توفرت فيه شروط السند والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة
الحسن : توفرت فيه شروط الصحة الا ان احد الرواة خفيف .
الضعيف : اختل فيه شرط من شروط الصحة .
أشهر كتب السنة : صحيح البخاري صحيح مسلم ، سنن أبي داود ، سنن الترمذي ، سنن النسائي ، سنن ابن ماجه ، موطأ الأمام مالك ، مسند الإمام احمد .
الإجماع : هو اتفاق جمع المجتهدين من المسلمين في عصر كمن العصور بعد وفاة الرسول على حكم من الاحكام الشرعية العملية .
شروطه: 01/- اتفاق المجتهدين أنفسهم لا العوام 02/- اتفاقهم جميعهم على اختلاف بلادهم وأجناسهم
03/- الاتفاق من جميع المجتهدين الموجدين في الوقت الذي طرأت فيه المسألة الفقهية وليس في كل العصور .
04/-الاتفاق بعد وفاة الرسول 05/- ان يكون الاتفاق عن طريق إبداء الرأي من كل واحد من المجتهدين فردا أو باجتماعه مع الآخرين .
الإجماع السكوتي : الإجماع المعتد بهو هو الصريح اما اذا أعلن بعض المجتهدين وسكت آخرون ولم ينكر عليه احد منهم فهذا ليس إجماع عند الشافعي وبعض الحنفية وخالفهم آخرون كالإمام احمد وأكثر الحنفية
للأسباب التالية :01/- لا ينسب لساكت قول 02/- احتمالات السكوت كثيرة لذلك لا يحمل على الرضا
حجية الإجماع : يرى جمهور العلماء انه حجة تحب العمل بها ويرى الخوارج والشيعة الى عدم حجية الإجماع واستدل الجمهور على :
01/- قوله تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسآت مصيرا . ) وقال سيف الدين الا مدي : هي اقوي الآيات في الاستدلال .
02/- من السنة : قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يجتمع أمتي على خطأ ) وقوله أيضا ( يد الله مع الجماعة
03/- من المعقول : اتفاق الجماعة من المعقول انه حق وصواب .
مستند الإجماع : يجب ان يكون لاتفاق العلماء مستند من الكتاب أو من السنة ومن الاجتماع المستند على القرآن الإجماع على تحريم الزواج بالجدة استنادا لقوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم ). ومن الاجماع المستند الى السنة الجماع على أعطاء الجدة السدس استنادا الى ما رواه المغيرة بن شعبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم . وهناك المستند الى القياس تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه وهناك الاجماع المستند على المصلحة كإجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد . وهناك الاجماع القطعي إذ الاجماع القطعي الصريح يجب العمل به خلاف السكوتي ويجب ان يكون منقولا عن طريق التواتر .
القياس : ألحاق واقعة غير منصوص عليها بواقعة غير منصوص عليها لاشتراكها في علة الحكم
أركانه : الأصل – الفرع – الحكم – العلة .
أدلة الاحتجاج بالقياس : القياس مصدر التشريع عند المذاهب الأربعة ورفضه الظاهرية وبعض المعتزلة وبعض الشيعة الإمامية .
01/- القر آن الكريم استعمل القياس في كثير من النصوص منها قوله تعالى ( قال من يحي العظام وهي رميم قل يحيها الذي أنشأها أول مرة )
02/- من السنة : حديث المرأة التي إرادة القيام بحج في مكان أبيها الذي نذر ان يحج فقال لها النبي :
( أرأيت لو كان على أبيك دين ، فقضيته أكان ينفعه ذلك قالت نعم فقال فدين الله أحق بالوفاء )
03/- من الاجماع كقياس حد الخمر على حد الخمر
04/- من المعقول : وهو ان النصوص متناهية محدودة وأن النوازل غير متناهية فالنصوص لا تفي بالحوادث الا اذا عرفت علل الاحكام الأصلية ثم قيست عليها النوازل .
شروط صحة القياس : شروط الأصل : 01/- حكم الأصل ثابت بالكتاب أو السنة أو الاجماع
02/- الحكم معقول المعنى نستطيع إدراك علته مثل إعداد ركعات الصلوات ....الخ .
03/- ان لا يكون حكم الأصل مختصا به وإلا فلا يمكن القياس عليه مثل زواجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من 04 نساء .

Admin
Admin

المساهمات : 9
تاريخ التسجيل : 27/09/2007

http://droitalgerie.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى