الجزائرية للقانون والحقوق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

البطلان المطلق و البطلان النسبي

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

البطلان المطلق و البطلان النسبي Empty البطلان المطلق و البطلان النسبي

مُساهمة  اللواء الأحد ديسمبر 30, 2007 8:51 am

بطـــــــــــــــــــلان العـــــقــــــــــد
مفهوم البطلان وانواعة :
مفهوم البطلان:
البطلان هو الجزاء الذى قررة القانون عند تخلف ركن من اركان العقد ( التراضى - الشكل فى العقود الشكلية - المحل - السبب ) او شرط من شروط الصحة (الاهلية - سلامة الارادة ) العقد الباطل هو العقد الذى لا تتوافر فية مقومات وشروط العقد الصحيح فلا يقوم العقد صحيحا الا اذا استجمع اركان انعقادة من رضى ومحل وسبب والشكل فى حالة اشتراط القانون او الاتفاق شكل محدد للانعقاد.
البطلان وعدم النفاذ :
العقد غير النافذ هو عقد صحيح فيما بين اطرفية وينتج اثارة بينهما ولكنة لا ينفذ فى مواجهة الغير والغير هو كل اجنبى على العقد
البطلان والفسخ:
الفسخ جزاء يرتبة القانون على عدم تنفيذ احد طرفى العقد لا التزامة فا العقد ينشأ صحيح وينتج اثارة بين طرفية الا ان احد اطرافة لا يقوم تنفيذ التزامة فيكون للمتعاقد الاخر طلب فسخ العقد لكى يتحلل مما علية من التزام

البطلان المطلق والبطلان النسبى

معيار التفرقة :
يستقر الفقة التقليدى على التفرقة بين نوعين من البطلان وهما البطلان النسبى والبطلان المطلق

ومطلق ونسبى با النسبة للنظر الى اركان العقد من جهة وشروط صحتة العقد من جهة اخرى

1- اذا تخلف احد اركان العقد كان العقد باطل بطلان مطلق وذلك لخطورة العيب الذى شاب العقد , اما فى حالة تخلف شرط من شروط الصحة كان البطلان نسبيا وليس مطلق وذلك لان العيب الذى شاب العقد اقل خطورة ويكون العقد قابل للاصلاح

2- العقد الباطل بطلان مطلق يعتبر غير موجود قانونا فهو والعدم سواء لتخلف ركن او اكثر من اركان انعقادة ويتم ذلك اذا انعدم الرضا او تخلف المحل او السبب او كانا غير مشروعين او تخلف شكل العقد اذا اشترط القانون او الاتفاق شكلا لا انعقادة والعقد الباطل بطلا نسبى يعتبر صحيحا وتترتب علية اثارة الا انة معيب يمكن ان يقضى ببطلانة

والواقع العملى يثبت يوم بعد يوم الى ان البطلان المطلق والنسبى ينظر من وجهة مغايرة وهى
طبيعة المصلحة محل الحماية

أ- فا البطلان المطلق يتقرر اذا انطوى ابرام العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحة عامة

ب- ويقرر البطلان النسبى اذا انطوى العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحة عامة

حكم العقد الباطل والعقد القابل للابطال :

1- يقع العقد باطلا اذا تخلف ركن من اركانة فهو لايقوم اصلا لانة لم ينعقد اصلا ولا وجود لة شرعا ولهذا لا يرتب اثارا فى الحال و الاستقبال ويجوز لاى من طريفة ولكل ذى مصلحة ان يتمسك ببطلانة والامتناع عن تنفيذة وللمحكمة ان تقضى ببطلانة من تلقاء نفسها فى اى ولا يقبل الاجازة

2-العقد القابل للابطال او الباطل بطلانا نسبيا هو عقد توافر لة كل اركانة ولكن تخلف فية شرط من شروط الصحة ان مثل هذا العقد ينشأ ويلزم اطرافة ويرتب اثارة ولكن يجوز للمتعاقد الذى تقرر البطلان لمصلحتة بسبب نقص اهليتة او تعيب ارادتة ان يطلب ابطالة

حالات البطلان المطلق:

1- اذا انعدم اذا انعدم الرضا ، كما لو تم ابرام العقد عن طريق شخص عديم الاهلية غير مميز او مجنون

2- اذا كان المحل غير موجود او مستحيل او غير مشروع او غير معين او غير قابل للتعين

والواقع العملى يثبت اليوم وجود المشتقات من العقود والبيع الوهمى او فيما يسمى اتفاقيات المضاربة الاجلة

3- اذا تخلف السبب او اتسم بعدم المشروعية

4- اذا تخلف الشكل الذى تطلبة القانون كركن فى العقد، كما هو الحال فى اشتراط الرسمية لابرام الرهن الرسمى وهبة العقار

5- اذا ورد فى القانون نص خاص يقضى با البطلان المطلق

6- وقد احسنت محمة النقض خيرا وتوفيق با ان يكون البطلان مطلقا با النسبة للاتفاق المخالف لكل قاعدة قانونية مصحوبة بجزاء جنائى

ويستقر القضاء ايضا على الحكم با ابطال التصرف المبنى على الغش نحو القانون اى اذا كان الغرض منة الاحتيال على تطبيق القانون للتهرب من حكم يتعلق با النظام العام

حالات البطلان النسبى

1- اذا كان احد المتعاقدين ناقص الاهلية كا الصبى المميز والسفية وذى الغفلة

2- اذا شاب رضاء احد الطرفين عيب من عيوب الارادة وهو الغلط والاكراة والتدليس

3- اذا ورد فى القانون نص خاص يقضى با البطلان النسبى لقعدة كما فى حالة بيع ملك الغير حيث يكون للمشترى طلب ابطال العقد

المراجع:مصادر الالتزم استاذى الدكتور / محمد حسين منصور

اللواء

المساهمات : 109
تاريخ التسجيل : 22/12/2007

http://www.islamweb.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

البطلان المطلق و البطلان النسبي Empty العقد الباطل و العقد القابل للبطلان

مُساهمة  chahrazed الجمعة فبراير 01, 2008 1:55 pm

<HR style="COLOR: #fbc0c0" SIZE=1>
ادا اردت بحت حول البطلان يكفي تحميلك لكتاب السنهوري الجزء01 http://www.4shared.com/file/27999871...ified=412c4c3a
وكلمة السر لفتحه هيmr_gado
و هده اضافة أخرى حول هدا البحث
البطلان :
ـ البطلان المطلق : إذا لم تتكامل أركان العفد كانعدام رضاء أحد الطرفين المتعاقدين في حالة التعاقد مع مجنون أو صبي غير مميز أو إذا كان محل العقد أو سببه مخالفاً للنظام العام والآداب , ففي مثل هذه الحالات لاينتج العقد أي أثر قانوني فيقال أنه باطل بطلاناً مطلقاً .

ـ البطلان النسبي أو القابلية للبطلان : وذلك في حالة وجود عيب من عيوب الإرادة كالغلط أو التدليس أو الإكراه أو الإستغلال أو لأنها صادرة من شخص ناقص الأهلية , فلحماية ذوي المصلحة من نتائج هذا العقد يجيز القانون إبطاله .

من ذلك يتضح لنا أن هناك درجات مختلفة لإنحلال القوة الملزمة للعقد وهي البطلان المطلق والبطلان النسبي أو القابليةرللبطلان .

والعقد المخالف للنظام العام أو العقد الذي يدخل بطبيعته في طائفة العقود الرسمية ويتم بدون مراعاة الشكل المفروض أو كان شبب الإلتزام أو محله غير مشروع فيقال في هذه الحالات أن العقد باطل بقوة القانون أو باطل بطلانا مطلقاً .

خصائص البطلان المطلق .

يستعمل إصطلاح البطلان بقوة القانون للتعبير على هذا النوع من البطلان , حيث لايكون للعقد وجود قانوني , لذا فقد جرى البعض على أن هذا العقد يتقرر بطلانه دون الإلتجاء إلى القضاء ولكن هذا تكييف خاطئ إذ لابد من الإلتجاء للقضاء لمن يريد الإحتجاج ببطلان عمل قانوني ولو بصفة أصلية ومطلقة ويستنتج ذلك من قاعدتين أساسيتين من قواعد الإجراءات هما :

1 ـ أنه لايحق لأحد أن يأخذ حقه بنفسه أي باستعمال الإكراه المباشر وأن السند يظل قائماً مادام موجوداً أي مادام أن ظاهر السند يخدع بصحته فإنه ينتج أثره مؤقتاً طالماً أن من يحتج به لم يجابه ببطلانه , مثلاً إذا فرضنا أن شخصاً عقد عقداً شكلياً دون إتباع الشروط التي ألوم بها القانون وأراد بعدها أن يسترد الشيئ المتعاقد عليه ممن سلم له , فلا يستطيع أن يسترد بالقوة بل يجب أن يلجأ للقضاء ليحصل على حكم بذلك , وقد يعترض بأنه لايرفع هنا دعوى بطلان وإنما دعوى إستحقاق بضفته مالكاً , ولكن الواقع أن قبول هذه الدعوى مرهون بإثبات بطلان السند الذي آلت الحيازة بموجبه إلى الحائز فالقاضي مضطر لكي يحكم بأحقية المدعي في الإستحقاق أن يفصل أولاً في بطلان العقد .

والقابلية للإبطال أو البطلان النسبي لايترتب على مخالفة قاعدة شرعية تستند إلى النظام العام , بل أن الأسباب الأساسية التي من شانها أن تجعل العقد قابلاً للإبطال هي :

1 : أن تكون إرادة المتعاقد مشوبة بعيب من عيوب الإرادة .
2 : أن يكون المتعاقد ناقص الأهلية وصدر منه التصرف بدون مراعاة القواعد القانونية بكمال أهليته .

فالبطلان النسبي أو القابلية للإبطال يتميز تماماً عن البطلان المطلق , فهو وسيلة مقررة لحماية منفعة خاصة وهذه الحماية تمتد إلى الأشخاص الذين يقعون في الغلط أو التدليس المدبر ضدهم أو الذين لم تكتمل أهليتهم لمباشرة مختلف الروابط القانونية , فأحسنو وسيلة لحماية هؤلاء الأشخاص ليست إعدام العقد لأن مثل هذا العلاج لايتناسب مع الغاية منه ولكن جعل بقاء العقد منوطاً بإرادة ذي المصلحة فإذا وجده في صالحه فإنه يجيزه وإلا كان في وسعه أن يطلب إبطاله .

وتختلف آثار البطلان النسبي عن آثار البطلان المطلق .
1 ـ يستطيع كل ذي مصلحة أن يحتج بالبطلان المطلق بينما العكس في البطلان النسبي فإن حق رفع الدعوى أو التمسك بالدفع القائم على البطلان النسبي قاصراً على الأشخاص الذين قصد حمايتهم بتقرير البطلان , فمثلاً إذا اشترى قاصر عقاراً بدون أن يمثله وصيه في الشراء فله وحده أن يطلب إبطال البيع ولكن البائع لايستطيع ذلك , ولهذا السبب أطلق على القابلية للإبطال اسم البطلان النسبي .

2 ـ يمكن تصحيح العقود القابلة للإبطال بإجازة من له الحق في طلبه فتعود للعقد قوته ويعتبر كأنه لم يكن مشوباً بأي عيب إذا توافر شرطان :
أ ـ أن تكون الإجازة حاصلة بعد العلم بالعيب الذي يشوب العقد .
ب ـ تشترط بعض التشريعات أن يكون السبب الذي قرر القانون من أجله البطلان قد زال وقت صدور الإجازة , بأن يكون ناقص الأهلية قد استكما أهليته , أو أن يكون الإكراه قد زال أو انكشف الغلط أو انفضح التدليس .

chahrazed

المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 27/01/2008
العمر : 36
الموقع : شهرزاد

http://chahrazed.mountada.biz/index.htm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

البطلان المطلق و البطلان النسبي Empty العقد الباطل و العقد القابل للبطلان

مُساهمة  chahrazed الجمعة فبراير 01, 2008 1:56 pm

<HR style="COLOR: #fbc0c0" SIZE=1>
http://www.arabicdream.com/forums/in...0&#entry160727
وهده أيضا محاضرات للكاتب أرزقي يحتوي أيضا على البطلان

chahrazed

المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 27/01/2008
العمر : 36
الموقع : شهرزاد

http://chahrazed.mountada.biz/index.htm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى