الجزائرية للقانون والحقوق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي

اذهب الى الأسفل

المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي Empty المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي

مُساهمة  selkh03 الأحد ديسمبر 23, 2007 1:55 pm

المقـدمــة:
باعتبار أن العدالة هي الهدف الأسمى في شتى المجتمعات ولكي يتفق هذا الهدف لابد من جهاز ينظمه وهذا الجهاز هو جهاز القضاء ومصطلح القضاء بالمعنى القانوني له مدلولان أحدهما موضوعي والآخر عضوي فالمدلول الموضوعي للقضاء النشاط الذي يمارسه جهاز العدالة، أم العضوي فيهتم بالناحية الشكلية ويفيد أن القضاء هو مجموع الهيئات والأشخاص القائمة على ممارسة النشاط القضائي.
أم التنظيم القضائي فهو مجموعة القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية والتي تحدد أنواع المحاكم ودرجاتها وكيفية تشكيلها وتوزيع الاختصاصات بينها وشروط تعيين العاملين بها وبيان مراكزهم، وقد مر التنظيم القضائي الجزائري بعدة مراحل نوردها فيما يلي:
- إبان العهد العثماني وكان يمارس التنظيم القضائي عن طريق القاضي الشرعي وهو يعتمد على الشريعة الإسلامية.
- وبعد دخول الاستعمار الفرنسي أصبح يطبق النظام الفرنسي باستثناء بعض المحاكم الإسلامية التي تنظر في قضايا الجزائريين والقضايا العائلية، وكانت تحال إلى المحكمة العليا الفرنسية بباريس، وفي 1954 أنشأت محاكم من طرف جبهة التحرير الوطني لتحكم في القضائية المحلية.
- سنة1962 صدر أول أمر من الحكومة الجزائرية يمدد العمل بالقوانين الفرنسية ما لم تتعارض مع السيادة الوطنية إلى غاية سنة 1966 حيث صدر قانون الإجراءات المدنية، وبالتالي وضعة المبادئ الأساسية للنظام القضائي الجزائري والتي هي تلك الحقوق المكفولة دستوريا للفرد في حالة التعسف أو الاعتداء على حقه.
هذا يدعونا إلى التساؤل: فيما تتمثل هذه المبادئ ؟، وما هي الاستثناءات الواردة عليها ؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات اتبعنا الخطة التالية:




المــقدمـــة:

المبحث الأول:المبادئ الماسة بالأشخاص.
o المطلب الأول: مبدأ حق اللجوء إلى القضاء.
o الفرع الأول:المبدأ العام لحق اللجوء إلى القضاء.
o الفرع الثاني:الاستثناءات الواردة على المبدأ.
o المطلب الثاني:مبدأ المساواة أمام القضاء.
o الفرع الأول:المبدأ العام للمساواة أما القضاء.
o الفرع الثاني:الاستثناءات على المبدأ.
المبحث الثاني: مبدأ مجانية القضاء.
o المطلب الأول:المبدأ العام لمجانية القضاء.
o الفرع الأول:المصاريف القضائية.
o المطلب الثاني: الاستثناءات على المبدأ.
o الفرع الأول:المساعدة القضائية.
المبحث الأول: المبادئ الماسة بالأشخاص
يرتكز الجهاز العدلي الجزائري على مجموعة من المبادئ الأساسية التي وجدت لخدمة غرض واحد يتمثل في السير الحسن لهذا الجهاز بغية نشر ثقافة الأمن وإرساء دعائم الدولة العادلة وفي نفس الوقت ضمان حصول المواطنين وغيرهم على قضاء عادل بإجراءات مبسطة وتكاليف معقولة وهذه الأسس نوردها فيما يلي:
المطلب الأول: مبدأ حق اللجوء إلى القضاء
الفرع الأول: المبدأ العام لحق اللجوء إلى القضاء
يعتبر حق اللجوء إلى القضاء من الحريات العامة فهو حق دستوري مكفول لكل شخص فلن يكون لاستقلالية القضاء أي معنى إذا لم يستطع المواطن اللجوء إلى القضاء بكل حرية للدفاع عن حقوقه الأساسية " فلا قانون بلا قاض ولا حق أو واجب قانوني بلا قضاء يفرضه و خصومة تكون أداة في حمايته(1)، فهو من بين الحريات التي يكفلها الدستور للأفراد وهذا ما نجده في الفقرة الثانية من نص المادة:140 من الدستور غذ تنص على:"الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون." فمن حق الفرد اللجوء إلى القضاء فالقانون وجد أساسا ليحمي الفرد والمتقاضي من أي تعسف أو انحراف يصدر من القاضي وفقا للمادة:150 منا الدستور إذ تنص على:" يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي." حيث نظم القانون القواعد الأساسية التي تكرس حق اللجوء إلى القضاء وتم التأكيد على ذلك في المادة:12 من قانون الإجراءات المدنية التي تحدد كيفية رفع دعوى مدنية وحق اللجوء إلى القضاء من الأمور الهامة التي لا يجوز للأشخاص التنازل عنها بصورة مطلقة إلا في حالات خاصة تعرف بالاستثناءات على مبدأ حق اللجوء إلى القضاء.


(1): د – وجدي راغب فهمي دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني – مجلة العلوم القانونية والاقتصادية – جامعة عين شمس – العدد:1 – 1976 ص 115 – 116.


الفرع الثاني: الاستثناءات على المبدأ
لقد إستثنا المشرع بعض الحالات خاصة يستطيع أطرافها عدم اللجوء إلى القضاء أو لا يستطيعون ذلك:
1. حالة الاتفاق وهو أن يترضى الأطراف إلى اللجوء إلى التحكيم(1) والذي هو فض النزاع من طرف خواص يحددهم الأطراف تنص المادة 442 فقرة 1 ق إ م، على مايلي: " يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها."
2. حالة النص التشريعي(2) وهنا يكون إما وجوب عرض النزاع على جهة أخرى قبل عرضه على القضاء مثل الطعن الإداري بالبطلان وقد نصت عليه المادة 275 ق إ م التي تنص على" لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها الطعن الإداري التدرجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فإن لم توجد فأمام من أصدر القرار نفسه."
3. أو يسقط الحق في رفع الدعوى بناءا على ما يقرره القانون مثل الدعوى الخاصة بالحيازة إذ يسقط حق رفع الدعوى بمرور سنة وهذا ما جاءت به المادة: 101_2 من القانون المدني الجزائري(3) التي تنص على التقادم المسقط.
المطلب الثاني: مبدأ المساواة أمام القضاء
الفرع الأول: المبدأ العام للمساواة أمام القضاء
إن المساواة أمام القضاء من أهم المبادئ الأساسية لقيام نظام عادل وسليم فالمساواة هي حق متساويا في اللجوء إلى القضاء وأن تعامل المحاكم جميع الناس معاملة متساوية وقد أقر المشرع هذا المبدأ في نص المادة:140 من الدستور إذ تنص على" أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة.
الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون."

(1): أ – عمارة بلغيث الوجيز في الإجراءات المدنية ص 5.
(2): أ – عمارة بلغيث المرجع السابق ص 5.
(3): م 101 ق م ج " يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس (5) سنوات."
كما ذكرها في المادة:8 من القانون العضوي رقم:04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 الذي يتضمن القانون الأساسي للقضاء حيث تنص على:"يجب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا لمبدأ الشرعية والمساواة ولا يخضع في ذلك إلا للقانون وأن يحرص على حماية المصلحة العليا للمجتمع." ويتضح أن القضاء للجميع بلا تمييز في بين الأفراد بسبب الأصل أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الآراء الشخصية(1)، والتجسيد الفعلي لهذا المبدأ لا يتأتى طبعا إلا بتحقيق أمرين الأول هو المساواة التامة بين الخصوم أمام القضاء وثانيهما هو وحدة المعايير الشرعية والقانونية المطبقة والتي تقضي أن تكون المعاملة واحدة لجميع الأطراف، إن تحقق المساواة بين الخصوم أمام القضاء، يأتي عن طريق وحدة الجهات القضائية المختصة، والتي ينبغي أن يختلف اختصاصها بسبب موضوع النزاع دون النظر إلى أشخاص المتقاضين، وكذلك وحدة القانون المطبق الذي يقتضي أن تكون المعاملة أمام القضاء مماثلة بين كل الخصوم، حينئذ لا يكون القاضي مخلا بمبدأ المساواة أمام القضاء حين يستعمل سلطته التقديرية ويقضي بأحكام مختلفة تبعا لاختلاف كل قضية(2)، وأساس هذا المبدأ الشريعة الإسلامية حيث نجد عدة آيات وأحاديث تتحدث عن المساواة فقد روت عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله، ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أتشفع في حد من حدود الله؟" ثم قام فخطب فقال " أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ".


(1): أ- عمارة بلغيث المرجع السابق ص 7.
(2): د – عبد الغني بسيوني عبد الله – مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي – منشأة المعارف
1983 – ص 16.


الفرع الثاني: الاستثناءات على المبدأ
لقد أورد المشرع استثناءات على مبدأ المساواة تتمثل فيما يلي:
1. الحصانة البرلمانية: وهذا طبقا لنص المادة: 109 من الدستور التي تنص على:" الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية.
2. ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية."
3. الحصانة الدبلوماسية: وهذا طبقا للقانون الدولي والمعاهدات واجتهادات الفقه الدولي.
4. الأجنبي: ونجد نص المادة: 460 من ق إ م التي تنص على مايلي:" كل أجنبي يرفع دعوى أمام القضاء بصفته مدع أصلي، أو متدخل، ملزم بأن يقدم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات التي قد يقضى عليه بها إذا ما طلب المدعى عليه ذلك قبل إبداء أي دفاع في الدعوى، ويحدد الحكم الذي يقضي بالكفالة مقدارها وذلك ما لم توجد نصوص مخالفة في اتفاقيات سياسية. ونشير إلى أن هذه الكفالة تكون ضمانة خوفا من الخروج من التراب الوطني. ومن هنا يظهر لنا أن المشرع قد أضفى على مبدأ المساواة أما القضاء هذه الاستثناءات مع الملاحظة بخصوص الحصانة البرلمانية والدبلوماسية يمكن أن تدخل في الاستثناءات على مبدأ اللجوء إلى القضاء حيث أن المتقاضي لا يستطيع رفع دعوى أين كانت نوعيتها على هاتين الحالتين حتى ترفع الحصانة من عليها وهذا لحكمة ارتآها المشرع كعدم التأثير على المسار المهني والسمعة الخاصة بها.




المبحث الثاني: مبدأ مجانية القضاء
المطلب الأول: المبدأ العام لمجانية القضاء
ويعني هذا المبدأ أن القضاة لا يتقاضون أجورهم من المتقاضين بل يعتبرون من موظفي الدولة ونفس الشيء بالنسبة لعمال في هذا السلك فهم يتقاضون مرتباتهم من الدولة ولكن هذا لا يعني أن التقاضي هو حق مجاني مطلق.
الفرع الأول: المصاريف القضائية
فهناك بعض الرسوم يقوم المتقاضي بأدائها إزاء الخدمات المقدمة له من طرف العدالة وهذه الرسوم هي رسوم رمزية، مع أن الالتزام بدفع هذه الرسوم يحكمه اعتباران أساسيان:
o حتى لا تكون مجانية القضاء سببا في تشجيع الأفراد على رفع الدعاوى الكيدية.
o ومن جهة أخرى حتى لا تكون المصاريف القضائية عائقا يحول دون اللجوء إلى القضاء،
أي الموازنة بين الحفاظ على حسن سير مرفق القضاء وعدم انتهاك حق الشخص في اللجوء إلى القضاء(1)، ويعد الأمر 69-79 المتعلق بالمصاريف القضائية الذي يبين لنا الرسوم القضائية وكيفية التعامل معها، المادة: 1 فقرة 1 و2 من هذا القانون تنص على: "كل من يقدم طلبا أمم القضاء أو يطلب تحرير عقد غير عقد توثيق أو القيام بتبليغ أو عملية قضائية أو يطلب إجراء ما، من قلم كتاب جهة قضائية أو يستفيد من مساعيها، يجب عليه أداء رسم يسمى بالرسم القضائي.
ويستحق هذا الرسم سلفا ويستوفيه كاتب الضبط لصالح الخزينة " أما بالنسبة لقيمتها فيحددها المشرع في قانون المالية أما عن طريقة دفعها وقيمتها في كل قضية أو نزاع فتحدد أساسا في منطوق الحكم المنهي للنزاع أو إذا لم تصدر في منطوق الحكم أو القرار يقوم القاضي بوضعها منفصلة وهذا ما تنص عليه المادة: 7 من قانون المصاريف القضائية كالأتي:

(1): أ – عمارة بلغيث المرجع السابق ص 6.
" إذا لم تدرج تصفية المصاريف الكاملة في منطوق الأمر أو الحكم أو القرار فيمكن وضعها منفصلة من قبل القاضي. ويسلم فيها أمرا بالتنفيذ لمصالح الخصم المحكوم له الذي سبق المصاريف ".
المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على المبدأ
لقد أورد المشرع على مبدأ المجانية استثناءات تحت مبدأ لكل قاعدة استثناء وتتمثل هذه الاستثناءات في الإعفاء من المصاريف القضائية أو ما يعرف بالمساعدة القضائية وقد نصت عليها المادة: 5 من قانون المصاريف القضائية.
الفرع الأول: المساعدة القضائية
تنص المادة: 5 على: " يعفى من دفع هذا الرسم القضائي ومن غيرها من الرسوم القلم والتسجيل:
_ الأشخاص الذين منحوا المساعدة القضائية،
_ المصابون بحدث عمل بمناسبة دعوى تحديد الإيراد،
_ العمال في القضايا المرفوعة لدى محاكم العمال."
ومن هنا يتبين لنا ثلاثة حالات أوردها المشرع في هذه المادة منحوا المساعدة القضائية.
o الحالة الأولى: هم الأشخاص الذين منحوا المساعدة القضائية والذين منحوا المساعدة القضائية بحكم القانون، أم بالنسبة للذين منحوا المساعدة القضائية فقد أوردتهم المادة: الأولى من الأمر رقم:71-57 المتعلق بالمساعدة القضائية حيث تنص على: " يمكن منح المساعدة القضائية في أي حال لكل شخص وكل مؤسسة ذات مصلحة عامة وكل جمعية خاصة تتابع عملا إسعافيا، إذا ما تبين أن هذه الشخصيات والمؤسسات والجمعيات يستحيل عليها ممارسة حقوقها أمام القضاء إما طالبين أو مطلوبين.
وهي تطبق:
1- على المنازعات المرفوعة أمام كافة الجهات القضائية.
2- على كل الأعمال والإجراءات والولائية والأعمال التحفظية ولو لم تكن منازعة فيها."
وهذه المساعدة تتطلب بعض الشروط ذكرتها المادتين 5 و6 من نفس القانون كالآتي: " على كل من يلتمس المساعدة القضائية أن يوجه طلبا مكتوبا إلى وكيل الدولة الذي يوجد موطنه في دائرة اختصاصه إذا تلق الأمر بدعوى ترفع أمام المحكمة، أو إلى النائب العام إذا كان الأمر يتعلق بقضية من اختصاص المجلس القضائي أو النائب العام لدى المجلس الأعلى في القضايا التي ترفع أمام هذه الجهة."
والمادة: 6 تنص على: " يجب أن يتضمن الطلب عرضا وجيزا لموضوع الدعوى المراد إقامتها وأن يصحب بالوثائق الآتية:
1- مستخرج من جدول الضرائب، أو شهادة عدم فرض الضريبة،
2- مستخرج يثبت به الطالب أن قلة موارده تجعل من المستحيل عليه أن يمارس حقوقه أمام القضاء ويتضمن بيانا مفصلا لأسباب معاشه، كيفما كانت."
وهناك من منحة لهم هذه المساعدة بحكم القانون طبقا لنص المادة: 28 من نفس القانون أي أن هذه الفئة منحة لهم المساعدة بحكم القانون ونص المادة كالآتي: " تمنح المساعدة القضائية بحكم القانون في الحالات الآتية:
1- إلى أرامل الشهداء غير المتزوجات،
2- لمعطوبي الحرب،
3- للقصر الأطراف في الخصومة،
4- لكل طرف مدع في مادة النفقات،
5- للأم في مادة الحضانة،
6- للعمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى ذوي حقوقهم.
يوجه الطلب إلى النيابة العامة المختصة مصحوبا بالوثائق المثبتة لإحدى الصفات المشار إليها أعلاه.
ويصدر المكتب قراره خلال ثمانية أيام، بدون دعوة الأطراف.
كما يمكن منح المساعدة في حالة الاستعجال من طرف وكيل الجمهورية أو النائب العام وهذا ما نصت عليه المادة: 4 من نفس القانون(1)،ومكتب المساعدة مذكور في المادة: 3 من قانون المصاريف القضائية حيث تتحدث عن أعضائه ومما يتكون، أما في الحالة العادية يفصل هذا المكتب في طلب المساعدة طبقا للمادة: 7 من قانون المساعدة القضائية(2) .
o الحالة الثانية:المصابون بحادث عمل بمناسبة دعوى تحديد الإيراد وهي دعوى التعويض عن الضرر الجسماني الذي أصيب به العامل أثناء تأدية عمله ففي هده الحالة بعض العمال من دفع هذه المصاريف بصفة مؤقتة طبقا لنص المادة:13 فقرة1 و 2 من قانون المساعدة القضائية كالآتي "يعفى المساعد قضائيا بصفة مؤقتة من دفع المبالغ المستحق لحقوق الطابع والتسجيل، وكتابة الضبط، وكذلك من كل إيداع للرسم القضائي أو الغرامة.
ويعفى أيضا بصفة مؤقتة من دفع المبالغ المستحقة لكتاب الضبط والموثقين والمحامين والمدافعين، كحقوق لهم أو أجور أو مكافآت."
o الحالة الثالثة: العمال إدا كان أجرهم يقل عن نصف الأجل الأدنى المضمون في حالة الدعاوى الاجتماعية، أي عندما يقوم عامل يتقاضى أقل من نصف الأجر المضمون برفع دعوى أمام الغرفة الاجتماعية أي الغرفة المختصة بالمنازعات العمالية يعفى في هده الحالة من دفع المصاريف القضائية وهذه الحالة الثالثة والأخيرة المذكورة في المادة 5 من قانون المصاريف القضائية.

(1): المادة 4: يمكن منح المساعدة القضائية بصفة مؤقتة، في حالة الاستعجال، من طرف النائب العام أو وكيل الدولة المختص، بشرط أن يرفع الأمر في أقرب جلسة قادمة، إلى المكتب الذي يقضي بالإبقاء على تلك المساعدة أو بحسبها.
(2): المادة 7: يمكن للمكتب، بعد إحالة القضية من طرف النائب العام، أو وكيل الدولة أن يقوم بكل التحريات الضرورية للاسترشاد فيما يخص عدم كفاية موارد الطالب.
ويشعر الخصم، بأن بإمكانه أن يمثل أمامه، أم لإنكار عدم كفاية موارد الطالب وأما لتقديم بيانات في موضوع الدعوى
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان هؤلاء الأشخاص معفين من دفع المصاريف القضائية فذلك لا يعني سوى مؤقت، يعني عدم الدفع المسبق لها لأن الحكم الذي يحدد مبلغ هذه المصاريف هو الذي يبين الشخص المكلف بدفعها(1)، فإذا قضي بها على الطرف الآخر فلا تطرح أية مشكلة حيث يلتزم بدفع المصاريف كاملة أما في حالة الحكم بها على أحد المعفين منها فالخزينة العامة هي التي تتحملها " المادة 15 من قانون المصاريف القضائية".













(1): بوبشير محند أمقران – النظام القضائي الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية – 2003 – ص 33.


الخـاتمــة:
لقد أجمعت جميع الشرائع والقوانين على المبادئ المذكورة في هدا البحث وقد اتفق المجتمع الدولي والفقه على المبادئ حيث نجد الشريعة الإسلامية وميثاق الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبهذا يتضح أن هده المبادئ تعد الأساس الفعلي لقيام نظام قضائي عادل وعلى أسس صحيحة ومتينة، والدليل على أنها بالأهمية لمكان فقد نص عليها في الدستور الذي يعتبر القانون الأسمى في البلاد وبالتالي فإن التخلي عن هده المبادئ يعني انهدام النظام القضائي برمه ومن الملاحظة أن المبادئ الثلاثة هي ليست كل المبادئ الأساسية للنظام القضائي بل هناك مبادئ سيتطرق إليها في البحوث القادمة.
[b]

selkh03

المساهمات : 10
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى