الجزائرية للقانون والحقوق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مذكرة عنوانها--شروط قبول دعوى تجاوز السلطة--الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل

مذكرة عنوانها--شروط قبول دعوى تجاوز السلطة--الجزء الثاني Empty مذكرة عنوانها--شروط قبول دعوى تجاوز السلطة--الجزء الثاني

مُساهمة  الوليد الأحد أبريل 27, 2008 7:41 am

مـــقـــــدمــــة
تعد الدعوى الإدارية الوسيلة القضائية لتجسيد عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وتطبيق الإجراءات اللازمة ضدها حين ترتكب أعملا غير شرعية فتقرر عدم شرعية القرارات الإدارية عن طريق دعوى تجاوز السلطة ويقصد بهذه الأخيرة تلك الدعوى التي يرفعها أحد الأفراد أو الهيئات للقاضي المختص بالمنازعات الإدارية يطالب فيها إلغاء قرار إداري مخالف للشرعية. فهي دعوى يكون بموجبها للقاضي المختص بالمنازعات الإدارية سلطة فحص شرعية القرار الإداري والحكم بإلغائه إذا ما تبين أنه غير شرعي ولذلك سمي بقضاء الإلغاء.
إلا أن الالتجاء إلى القضاء لإلغاء القرار الإداري يتطلب شروطا لا بد منها تسمى شروط قبول دعوى تجاوز السلطة، والتي هي موضوع دراستنا.
ولقد وردت تعريفات مختلفة نسبيا لهذه الشروط منها:
" إن شروط قبول الدعوى الإدارية هي تلك الشروط الضرورية التي يجب توفرها لعرض قضية على القاضي الإداري والتي تسمح له وتلزمه في نفس الوقت أن يفصل في موضوع النزاع وينتج عن عدم احترام أحد هذه الشروط عدم قبول الدعوى الإدارية أي وبصفة مبدئية وعامة لا يتطرق القاضي الإداري لموضوع القضية حتى ولو تبين أن طلب المدعى مؤسس"(1) ولقد أطلق عليها بعض الأساتذة عبارة الشروط الشكلية لقبول الدعوى الإدارية ونجد تعريفا لهذه الشروط في القضاء الفرنسي "هي الشروط الجوهرية التي لا بد من توافرها حتى تكون الدعوى مقبولة أمام هيئة القضاء المختصة"(2) وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية الجزائري نجد أن المشروع ينص على هذه الشروط ويحدد محتواها وطبيعتها حيث تتمثل هذه الأخيرة في شروط عامة مشتركة لكل الدعاوى سواء الإدارية أو العادية وذلك في المادة: 459 ق إ م وهي الصفة والمصلحة والأهلية وشروط خاصة تميز الدعاوى الإدارية عن الدعوى العادية، وقد نتج عن الإصلاح الذي مس قانون الإجراءات المدنية سنة 1990 إعادة توزيع الاختصاص بين الغرفة الإدارية للمحكمة العليا (مجلس الدولة حاليا) والغرف الإدارية لدى المجالس القضائية حيث أصبحت الولاية العامة في نظر المنازعات تعود لاختصاص المجالس القضائية بينما بقيت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا تختص بالقرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.
ولهذا فإن الشروط الواجب توافرها في درجتي التقاضي سواء بالنسبة للمجالس القضائية أو بالنسبة لمجلس الدولة تتشابه إلى حد بعيد من ناحية وتختلف من نواحي أخرى، هذا ما جعل بحثنا يقسم إلى فصلين نتعرض في الفصل الأول إلى شروط مشتركة ما بين المجالس القضائية ومجلس الدولة وشروط خاصة بالمجالس القضائية وخاصة بمجلس الدولة في الفصل الثاني.

الوليد

المساهمات : 32
تاريخ التسجيل : 19/04/2008
العمر : 37

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى