الجزائرية للقانون والحقوق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مذكرة عنوانها حق الدفاع الشرعي الجزء الرابع (تكملة)

اذهب الى الأسفل

مذكرة عنوانها حق الدفاع الشرعي الجزء الرابع (تكملة) Empty مذكرة عنوانها حق الدفاع الشرعي الجزء الرابع (تكملة)

مُساهمة  الوليد الجمعة أبريل 25, 2008 1:57 am

المبحث الثاني: أحكام الدفاع الشرعي في قانون العقوبات الجزائري:

أن توافر الاعتداء أو خطر الاعتداء وحده لا يعطي للمعتدي عليه الحق في الدفاع الشرعي، ذلك أن المشرع الجزائري لم يبح الدفاع الشرعي الا لرد خطر جرائم معينة وردت على سبيل الحصر كما أن المشرع وبالنظر لجسامة القتل منع الالتجاء إليه إلا في أحوال معينة وهذا ما اتفق على تسميته بالحالات العادية للدفاع الشرعي وهو ما يمثل المطلب الأول من هذه الدراسة كما أضاف المشرع حالات اخرى للدفاع الشرعي اتفق على تسميتها الحالات الممتازة للدفاع الشرعي وهذا ما يمثل المطلب الثاني.

المطلب الأول: الحالات العادية للدفاع الشرعي الواردة في المادة39/2 من قانون العقوبات الجزائري:

اعتبر المشرع الجزائري أن الخطر الذي يقوم به الدفاع الشرعي قد يكون على النفس وقد يكون على المال، حيث نصت المادة 39/2 ق ع ج على ما يلي:" لا جريمة اذا كان الفعل قد دفعت اليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير"(1) .
يتضح من نص هذه المادة أن رد الفعل يجب أن يكون لصد هجوم جعل حياة المدافع في خطر.
أولا: حالة الدفاع الشرعي عن النفس:
والمقصود بالنفس ليس فقط حياة الإنسان بل أيضا مقومات الشخصية الإنسانية من مواهب وصفات وشرف وكرامة ومكانة اجتماعية وعائلية،ى كما يشمل مفهوم النفس جسد الإنسان وأعضاءه وطالما أن النفس الإنسانية لا تقتصر على الروح أو الحياة فقط فان كل ما يمس مقوماته يستوجب الدفاع عنه.
ويعاقب الفاعل عليه ولكن هل يمكن اعتبار الخطر المقصود هو ذلك الذي تنتج عنه الموت؟
الاجابة بالنفي تفرض نفسها اذ أن القول بصيرورة الحياة في خطر لا يعني بالضرورة الموت والمقصود بالخطر هو اختلال التوازن العادي بالنسبة للشخص محل موضوع المجرم وكل ما من شانه أن يخل بذلك التوازن يعتبر خطرا على حياته(2).
ويقصد بجرائم النفس التي تبيح الدفاع الشرعي تلك الجرائم اعتداء على مصلحة تتعلق بشخصية المجني عليه كانسان سواء تعلقت بمكوناتها المادية والمعنوية ومثال ذلك جرائم الاعتداء على الحياة وسلامة الجسم كالقتل والضرب والجرح المشار اليه في المواد من 254 إلى 274 من ق ع ج والتي يتطابق معها نص المواد من 201 إلى 216 من ق ع ج، ونص المادة 274 ق ع ج والتي يتطابق معها نص المواد من 392 إلى 404 من ق ع ج ويستوي أن يكون ذلك بسيطا أو مقترنا بظرف مشدد كسبق الإصرار والترصد ويلحق هذه الطائفة جرائم الاعتداء أو الحرية كالقبض أو الحبس دون وجه حق وارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة في غير علانية أما جرائم الاعتداء على الحرية الجنسية كهتك العرض سواء بالقوة أو بغير القوة فقد أقرتها التشريعات العقابية ومن بينها المشرع الجزائري في نص المادة 336 ق ع ج التي تبيح القتل ضد فعل الاغتصاب.
اما بخصوص الاعتداءات الحاصلة بالقول والتي يعب عنها بالجرائم الماسة بشرف الإنسان كالسب والقدف، فانه يذهب رأي اغلب الفقه على اعتبار أن مثل هذا الصنف من الجرائم لا يبيح الدفاع الشرعي عن النفس ذلك لأنه لابد من الاعتداء الذي عنه هذا الحق من أن يستخدم في ارتكاب القوة المادية، وان القوة التي تستخدم لدفع مثل هذا الصنف من الجرائم لا تأتي عادة الا بعد وقوع الجريمة فعلا ومن ثم فإنها تاخد صورة الانتقام لا صورة الدفاع الشرعي ومثال ذلك: حالة اذا ما اعتلى شخص مكانا في الطريق العام وبدا في التفوه بشتائم مما يعتبر قذفا أو شيئا موجه ضد شخص أخر معين فيسارع هذا الأخير إلى إمساكه محاولا إسكاته أو حجزه في مكان مغلق بالقوة مما ينجر عنه بعض الجروح.


ثانيا: حالة الدفاع الشرعي عن نفس الغير:
لقد نص المشرع الجزائري في المادة 39/02 ق ع ج على ما يلي:" لا جريمة اذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو الغير".(1)
ومن نص هذه المادة يتبين أن المشرع الجزائري أجاز الدفاع الشرعي عن نفس الغير واعتبره في نفس مرتبة الدفاع الشرعي عن نفس المدافع وبالتالي فكل ما يتعرض اليه بخصوص الجرائم التي تبيح الدفاع الشرعي عن نفس المدافع تنطبق أيضا على نفس الغير، أي أن الجرائم التي تقع اعتداء على مصلحة تتعلق بشخص المجني عليه كانسان وتتعلق بحياته وسلامة جسمه كالقتل والجرح والضرب وتلك التي تعتبر من مقومات الشخصية الإنسانية من مواهب و شرف ومكانة اجتماعية وكذلك جرائم الاعتداء على حرية الغير كالقبض والحبس دون وجه حق وارتكاب فعل مخل بالحياء مع امراة في غير علانية وجرائم السب والقدف وجميع الجرائم التي حمى المشرع العقابي بمقتضاها الفرد(1).
ثانيا: حالة الدفاع الشرعي عن المال:
اعتمادا على نص المادة 39/02 ق ع ج نستنتج أن أن المشرع الجزائري انزل المال منزلة النفس فأباح الدفاع الشرعي ضد أي اعتداء يتهدده وتبعا لذلك يعتبر التشريع الجزائري في هذا المجال من التشريعات الحديثة التي كرست بصورة صريحة الدفاع الشرعي عن المال.
والمقصود بجرائم المال تلك الجرائم التي تتناول بالاعتداء حقا يحميه القانون وذا قيمة اقتصادية، وأما الجرائم التي تتناول الأموال فهي متعددة فمنها من يصيب الأموال وحدها ومنها ما يصيب النفس والمال معا، فمن الجرائم التي تصيب الأموال جرائم السرقة والاغتصاب وجرائم التخريب اما الجرائم التي تصيب المال والنفس معا فمنها الجرائم التي يكون سببها حريق أو استعمال المفرقعات مثلا والتي من شانها تعريض الأنفس والأموال للخطر.
كما يتبين من نص المادة 39/02 ق ع ج أن المشرع الجزائري قد أورد الدفاع الشرعي عن المال سواء أكان مملوك للشخص أو الغير على إطلاقه اما التشريعات الأخرى من بينها التشريع التونسي فقد لزمت الصمت بخصوص هذه المسالة(1) .

المطلب الثاني: الحالات الممتازة للدفاع الشرعي الواردة في المادة 40 قانون العقوبات الجزائري:

تنص الفقرة الأولى من المادة 40 من ق ع ج على مايلي:" يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع الشرعي:
القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة شخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها اثناء الليل".
أن هذه الفقرة الاولى من نص المادة يتيح استعمال جميع الطرق لمقاومة المعتدي كالضرب والجرح أو حتى القتل أن اقتضى الأمر ذلك ويكون حق الدفاع وارد في هذه الحالة سواء تعلق الأمر بالجرائم المرتكبة على النفس أو المال لكن هذه الاباحة ليست مطلقة بل مقرونة بشروط.
فما هي هذه الشروط؟
الشروط الواجب توفرها لتكون أمام حالة من الحالات الممتازة وهي:
1- لابد أن يكون أولا أن يكون الخطر مهددا بالاعتداء على حياة المدافع نفسه كاعطاءه مواد ضارة أو على سلامة جسمه كالضرب الجسيم(1). بمجرد أن يقع خطر من شانه المساس بسلامة الجسم كان يعتدي على المدافع بالضرب المبرح الذي يؤدي إلى إحداث جراح بليغة يترتب عليها عاهات وتشوهات أو مرض يفضي إلى عجز من مزاولة الحياة العملية والعادية مدة طويلة فيقوم الحق في الدفاع الشرعي بالطرق المشروعة(2)
كما أن الاعتداء على حياة الإنسان كإجباره على تناول السم مثلا أو كمية من المخدرات وغيرها من المواد الضارة التي تؤثر على حياته فتهلكه بمنح الحق الحق في الدفاع الشرعي.
2- ويضاف إلى هذه الجرائم الوقعة على النفس، هتك العرض، الاعتداء على امرأة أو إتيانها كرها وتدنيس شرفها بالقوة أو التهديد هي كلها جرائم أباح فيها القانون استعمال كل الوسائل للدفاع بل وحتى القتل(1).
3- أن يكون الاعتداء متمثلا في تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو كسر شيء منها أثناء الليل، ويستوي في ذلك دخول المنزل أو ملحقاته أن يكون قد تم فعلا أو مازال في مرحلة الشروع ولا اهمبة بعد ذلك أن يكون الدخول من الباب المخصص لذلك أو بتسلق جدار المنازل ليقوم الحق في الدفاع الشرعي(2).
ويوصف بالتسلق الدخول إلى المنازل أو المباني أو الاحواش أو حضائر الدواجن أو اية ابنية أو حدائق وذلك بطرق تسلق الحيطان أو الابواب أو السقوف، ولا يكفي أن يتم الدخول إلى الاماكن بالطرق المذكورة في م 40 ق ع ج لاباحة فعل الدفاع اذ لابد من توفر شرطين أساسين:
1- أن يكون المكان مسكونا فعلا وليس معدا لسكن.
2- أن يكون الدخول تم فعلا في الليل.
أولا: أن يكون المكان مسكون فعلا وليس معدا للسكن فلا يكفي أن يكون معدا للسكن فقط، ولكن لم يسكنه احد بعد ولكن القانون لا يتطلب وجود سكان وقت دخول المعتدي فقد يقع الاعتداء عند مغادرته ويصدر الدفاع من احد الجيران أو الحارس وهنا يكون الفعل مباحا لان الدفاع من الغير يعد مشروعا(3).
ويعد سكن كل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة متى كان الشخص يسكنه على سبيل الدوام والاستقرار، فلا يدخل في هذا الإطار الفنادق و غيرها من أماكن السكن الخاصة.(1)
اما الواقع هي أماكن غير مسكونة ولا مأهولة بالسكان لكنها متصلة به كالحديقة والمخازن الاحواش وجراج السيارة أو اصطبل المواشي(2).
حتى وان كانت محاطة بسياج خاص أو سور عام.
والمشرع استعمل عبارة "أو كسر شيء منها اثناء الليل" نية المعتدي كسر شيء بعد التسلق جازت تسمية الموقف بحالة دفاع شرعي ويكون مثلا بفتح أي أجهزة من أجهزة الإقفال أو بكسره بأية طريقة.
أن الدخول إلى منزل مسكون أو إحدى ملحقاته بتلك الطريقة المذكورة في م 40ق ع ج لا يبيح وحده الدفاع الشرعي اذ لابد ن يتم ذلك ليلا.
ثانيا: يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يقع الاعتداء ليلا، وفي حالة وقوعه نهارا يفقد الامتياز الممنوح له بالمادة40 ق ع ج وبهذا جعل المشرع الجزائري من ميزة الدخول ليلا قرينة على سوء القصد والتهديد بخطر جسيم يبرر نعه بالقوة التي تصل إلى حد القتل، فمن يدخل سكن الغير ليلا دون رضاه ودون أن يكون في وسع حائز المنزل العلم بغرضه، اذ من المتصور أن يكون يريد شرا قد يكون بالغ الخطورة كالقتل أو السرقة أو اغتصاب امرأة أو هتك عرض بالقوة يكون لصاحب المنزل الحق في مقاومته بكل الطرق المشروعة المذكورة في المادة 40ق ع ج .
ويقصد بالليل الفترة الزمنية بعد شروق الشمس وقبل غروبها والمغزى من اشتراط الدخول ليلا لنكون أمام حالة من حالات الممتازة لدفاع الشرعي ما يحدثه الدخول المفاجيء في حلكة الليل من هلع في نفس المدافع والسبب في ذلك كون الليل ظرفا موحشا يتسم الكون فيه بالهدوء بالإضافة إلى صعوبة الاستعانة بالآخرين ليلا. وهو يعطي للجاني فرصة اكبر لإتمام فعلته(1).
والسؤال المطروح هو مجرد الدخول ليلا حسب نص المادة 40 ق ع ج يحمل بذاته فعلا قرينة الإجرام بحيث يصح لصاحب الدار أن يعتبره اعتداء على ماله أو نفسه.
فالمنطق يدعونا لتطبيق الأحكام العامة لنظرية الدفاع الشرعي هذه الحالة يكون المدافع في هذه الحالة مسؤولا عن جريمته على أساس العمد.
الحالة الثانية المنصوص عليها في م 40 ق ع ج .
تنص م /0240 ق ع ج على مايلي: " يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع الشرعي:
الفعل الذي يرتكب لدفاع عن النفس أو الغير ضد مرتكب السرقات أو النهب بالقوة".
وشرط قيام هذه الحالة:
على أن يهدد الخطر النفس أو المال ويستوي فيها أن يكون الخطر موجها إلى المدافع أو الغير وهذا خلافا للحالة الاولى التي لابد أن يهدد الخطر المدافع نفسه.
ثانيا ان يقع التهديد من أشخاص يرتكبون السرقات أو النهب بالقوة سواء أكان التهديد أو الخطر ليلا، أو نهارا وهذا خلاف الحالة الاولى(2).
أن المشرع اباح حق الدفاع ضد مرتكبي السرقات والنهب بالقوة واعتبره أمرا خطيرا جعل المجتمع تحت رحمة سلطة الأشرار أو قطاع الطرق وشعارهم البقاء للأقوى، لذلك فقد أباح المشرع الدفاع الشرعي في هذه الأفعال حاثا الناس على الدفاع عن حقوقهم ضد السرقات التي ترتكب بالقوة والإكراه ودون التقييد بالشروط التي جاءت بها النظرية العامة للدفاع الشرعي.
وتعالج هذه الحالة جميع أنواع السرقات بالإكراه التي ترتكب في الطرق العمومية(1).
وبهذا فقد أجاز المشرع للفرد أن يدافع عن ملكه أو ملك الغير وعن نفسه وعن نفس الغير ضد مرتكبي جرائم السرقة والنهب سواء حدث ذلك ليلا أو نهارا.
نلاحظ أن المشرع الجزائي قد اباح حق استعمال القتل اذا تعلق الامر بحالة من حالات الممتازة وهو اشد أفعال الدفاع جسامة، وهذا ما لم يسمح به في المادة 39/02 ق ع ج الا بعد توافر كل الشروط منها ضرورة أن يكون الفعل متناسبا مع جسامة الخطر فاذا وجدت وسيلة أخرى لتفادي الخطر الذي يهدده كانت اقل جسامة من القتل بتحطيم السلاح الذي يستعمله أو تمزيق ملابسه أو حبسه الوقت اللازم للاستعانة بالسلطات، أو ضربه حتى يغمى عليه لكنه مع هذا لجا إلى القتل اعتبر هذا تجاوز لحق الدفاع ويكون مرتكبه مسؤولا جنائيا.
أما اذا كان المدافع أمام حالة من الحالات الممتازة فله أن الجرح أو يضرب أو يقتل اذا اقتضت الضرورة ذلك لتفادي الخطر الذي يهدد حياته أو سلامة جسمه، أو للدفاع عن نفسه أو غيره ضد مرتكبي السرقات والنهب بالقوة(2)

الوليد

المساهمات : 32
تاريخ التسجيل : 19/04/2008
العمر : 37

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى