الجزائرية للقانون والحقوق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عقد الزواج: أركانه وشروطه

اذهب الى الأسفل

عقد الزواج: أركانه وشروطه Empty عقد الزواج: أركانه وشروطه

مُساهمة  dalina الثلاثاء أبريل 01, 2008 1:06 pm

عقد الزواج: أركانه وشروطه
حتى يكون العقد كاملا لابد من توفر مجموعة أركان هي:
أولا: الإيجاب والقبول (الصيغة)
أ- تعريف الصيغة:
الإيجاب هو الإرادة الأولى الصادرة من الطرف الأول بغية إحداث أثر شرعي هو الزواج، أما القبول فهو الرضا المعبر عنه من الطرف الثاني.

وتجدر الإشارة إلى ضرورة استشارة المرأة في زواجها وعدم إكراهها، بل لها كل الحق في القبول أو الرفض، وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (الثيب تستأذن والبكر إذنها صماتها)، فكما يقول العلماء السكوت في موضع البيان بيان.

ب- شروط الصيغة:
1. اتحاد مجلس العقد، أي التقارب بين الإيجاب والقبول بحيث يصدر القبول فور صدور الإيجاب.
2. صدور القبول قبل سقوط الإيجاب.
3. مطابقة القبول مع الإيجاب في أمرين: محل الزواج ومقدار المهر.
4. التنجيز في الصيغة لأن عقد الزواج يفيد آثاره في الحال.

ثانيا: الولي
أ- تعريف الولي:
هو شخص منحه الشرع سلطة على نفس الغير أو ماله أو عليهما معا.
ب- الدليل الشرعي:
حضور ولي المرأة واجب حتى يتم العقد لقول النبي عليه الصلاة والسلام (لا نكاح بلا ولي).
ج- شروط الولي:
1. أن يكون صاحب أهلية الأداء، بمعنى أنه أهل لتحمل التبعات والالتزامات.
2. أن يكون مسلما، فلا ولاية لغير مسلم على المسلم.
3. أن يكون ذا قرابة، وإن لم يكن ناب عنه وكيل ولا يشترط فيه أن يكون ذا قرابة دموية.

ثالثا: الشهود
قال صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)، ويشترط أن يكون العدد إثنين ولا حرج أن يكون أكثر، وكذلك أن يتمتعا بأهلية الأداء ويكونا شاهدي عدل لم يجرحا، ودور الشهود هو الإشهاد والإستيثاق

رابعا: الصداق
أ- تعريفه:
هو المال الذي يقدمه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج، أو المال الذي يجب للمرأة في عقد الزواج لقوله تعالى ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...(4)﴾ النساء.

ب- شروطه:
1. أن يكون مالا متقوما شرعا أي له قيمة.
2. أن يكون طاهرا شرعا فلا يقدم من حرام.
3. أن لا يكون مالا مغصوبا.
4. أن لا يكون مجهولا.

ج- استحقاقه:
1. تستحق المرأة الصداق كاملا في حالتين:
الأولى: إذا تم العقد ومات الزوج قبل الدخول.
الثانية: إذا تم العقد وتم الدخول ثم طلقها طلاقا بائنا.
2. تستحق نصفه إذا تم العقد وطلقها قبل الدخول، فطلاقها هذا بائن بينونة صغرى.

خامسا: المحل أو رجل وامرأة خاليان من الموانع الشرعية
بمعنى لا يوجد فيهما أي مانع من الموانع المذكورة سالفا، ويكونا راضيين بهذا العقد.
إضافة إلى شرط قانوني يختص بأهلية الزواج أي بلوغ الرجل 21 سنة والمراة 18 سنة كما هو منصوص عليه في المادة 7 من قانون الأسرة.

dalina

المساهمات : 13
تاريخ التسجيل : 21/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى