الجزائرية للقانون والحقوق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تابع لنظرية الحق للسنة الاولى

اذهب الى الأسفل

تابع لنظرية الحق للسنة الاولى Empty تابع لنظرية الحق للسنة الاولى

مُساهمة  اللواء الأربعاء مارس 26, 2008 12:05 pm

أنواع الأسماء : هناك عدة أنواع من الأسماء و هي :
1- الإسم الحقيقي: و هو ما يثبت بشهادة ميلاد رسمية و هو الإسم المستعمل في كل المعاملات الإدارية و القانونية للشخص.
2- اسم الشهرة : و هو اسم ثاني للشخص لكنه غير مثبت و غير مسجل ، فقد يشتهر شخص باسم معين و يستعمل على نطاق واسع لكنه غير مستعمل قانونيا و غير معروف ، و يمكن للشخص أن يغير اسمه الحقيقي باسم الشهرة أو أي اسم يختاره متى كان كان اسمه الأول يضايقه أو يسبب له الإحراج و يكون ذلك باتباع اجراءات القانونية وذلك عن طريق المحكمة و ايضا يمكن للشخص تصحيح الخطأ في الإسم إن وجد .
3- الإسم المستعار : هو نوع من اسم الشهرة و هو مألوف في الأوساط الأدبية و الإبداعية، و قد يهدف الإسم المستعار الى تحقيق غرضين: إما لستر الشخص الحقيقي أو لكسب شهرة معينة و القانون يعمي الإسم المستعار كالإسم الحقيقي.
4- الإسم التجاري: قد يطلق شخص اسمه على مشروع تجاري أو صناعي و هذا الإسم يتخذه التاجر ليميز به المحل او المشروع فهو بالتالي عنصر من عناصره و يعتد به في تقويمه و بالتالي له قيمة مالية و يجوز التصرف فيه و التنازل عنه كما يرد عليه التقادم و هذا الإسم يتمتع بالحماية القانونية فلصاحبه منع أي اعتداء عليه و المطابة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإعتداء و يختلف الإسم التجاري عن الإسم المدني للشحص .
خصائص الإسم : للإسم عدة خصائص من أهمها :
- عدم جواز التصرف فيه أو التنازل عنه
- لا يكتسب و لا يسقط بالتقادم
و يستثنى الإسم التجاري من هتين الخاصيتين.
حماية الإسم : أقر القانون الجزائري مبدأ حماية الإسم باعتباره حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية و تفرضه ضرورات التنظيم الاجتماعي حيث نص في المادة 48 من القانون المدني على أن:
" لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر و من انتحل اسمه أن يطلب وقف الإعتداء و التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر"
المطلب الثالث: الوطن La domicile
تعريف الموطن: موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة و بصفة مستقرة و يقصد بالإقامة المستمرة على نحو يتحقق معه شرط الإعتياد و لو تخللتها غيبة متقاربة أو متباعدة[8]
و يشترط في الموطن ما يلي :
- إقامة الشخص فعلا في مكان معين و بصفة مستمرة
نية الشخص في الإستمرار بنفس المكان فإذا تركه و غادر الى مكان آخر بنفس الشروط السابقة يعتبر ذلك موطنه الجديد حيث تنص المادة 36 من القانون المدني على أن " موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي، عند عدم وحود سكنى يقوم محل الإقامة العادي مقام الوطن."
و لا يجوز للشخص الواحد أن يكون له موطن واحد في نفس الوقت"
و الموطن من الحقوق التي قررها الدستور، إذ نص في المادة 44 منه على أنه :
" يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية السياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، و أن ينتقل عبر التراب الوطني"
أنواع الموطن : يأخذ الموطن عدة أشكال و أنواع و تبقى القاعدة العامة هي حرية اختيار الموطن مع وجود بعض الإستثناءات و من أهم هذه الأنواع :
• الموطن الخاص : يجوز للشخص اختيار موطن خاص لتنفيذ تصرف قانوني معين و مثال ذلك :
موطن الأعمال : جاء في القانون المدني في المادة 37 منه ما اصطلح عليه الفقهاء لموطن الأعمال على النحو التالي:" يعتبر المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا خاصا بالنسبة للمعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة" فلا يكون هذا الموطن إلا لمن له تجارة أو حرفة، فلا يصلح أن يكون للموظفين موطن أعمال.
موطن القاصر المأذون له بالتجارة : للقاصر الذي لم يبلغ سن الرشد و أذنت له المحكمة بأعمال و تصرفات يعتبره القانون أهلا لمباشرتها يكون له موطن خاص بجانب موطنه العام القانوني، كما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 38 من القانون المدني التي نصت على ما يأتي " غير أنه يكون للقاصر المرشد موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها"
الموطن المختار هو ما يختاره الشخص ه بالنسبة لعمل معين غالباً ما يكون ذلك مكتب المحامي بالنسبة لدعوى معينة أو المنازعات المتعلقة بعقد معين. ولما كان الموطن المختار استثناء من الأصل العام الذي يجعل موطن الشخص هو محل إقامته المعتادة، لذا يجب إثباته كتابة
قد يتدخل المشرع في حالات معينة لتحديد موطن قانوني الزامي للفرد:
• الموطن القانوني: قد يتدخل المشرع في حالات معينة في تحديد موطن إلزامي قانوني لبعض الأشخاص، دون أن يكون لإرادتهم أي دخل في ذلك (و هم القاصر، والمحجوز عليه، والمفقود والغائب). و قد جعل المشرع موطنهم هو موطن من ينوب عنهم قانونا (م 38 من القانون المدني ).

الأهمية القانونية للموطن: إن تحديد موطن الشخصية له عدة فوائد عملية منه :
1. إعلان الشخص يكون في موطنه
2. موطن المدعى عليه هو الذي ، بحسب الأصل ، يحدد الاختصاص المحلي للمحاكم المدنية .
3. المحكمة المختصة هي التي يقع دائرتها في موطن المتوفى في التركات و التفاليس التجارية
4. القاعدة العامة أنه لا يمكن للشخص أن يسجل بالقائمة الإنتخابية بالبلدية الا إذا كان موطنه بها.
كيفية تحديد الموطن :
اختلفت الشرائع فيما بينها في تحديد الموطن و ذهبت في ذلك الى مذهبين فبعضهم يأخذ بتصوير واقعي و البعض الآخر يأخذ بتصوير حكمي
فالتصوير الواقعي للموطن، يعني أن يتحدد الموطن بالمكان الذي يقيم فيه الشخص عادة و بذلك ترتبط الفكرة القانونية للموطن ارتباطا وثيقا بفكرة واقعية هي الإقامة الفعلية لذلك يعرف الموطن طبقا لهذا التصوير بانه المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.

أما التصوير الحكمي للموطن فهو يفصل بين الموطن و الإقامة فيعتبر الموطن هو المكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي لأعمال الشخص و مصالحه لا المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.
و يلاحظ أن الفصل بين الموطن و الإقامة في هذا التصوير إنما يرجع الى إختلاف عناصر كل منهما اختلافا جوهريا ، يصعب معه الجمع بينهما في فكرة واحدة ففكرة الموطن يغلب فيها الإعتبار الحكمي في حين يغلب الإعتبار الواقعي على فكرة الإقامة فأساس فكرة الموطن عوامل معنوية ليس لها وزن مادي توجد في الشعور العام و لا يمكن أن نصرف النظر عنها في تحديد موطن الشخص، إما الإقامة فهي على الضد من ذلك ذات أساس مادي هو الإستمرار المادي

اللواء

المساهمات : 109
تاريخ التسجيل : 22/12/2007

http://www.islamweb.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى