الجزائرية للقانون والحقوق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تابع لنظرية الحق للسنة الاولى

اذهب الى الأسفل

تابع لنظرية الحق للسنة الاولى Empty تابع لنظرية الحق للسنة الاولى

مُساهمة  اللواء الأربعاء مارس 26, 2008 12:03 pm

لقد خول القانون حقوق و واجبات على الأشخاص على أساس مبدأ المساواة بين الأفراد و الذي يقر به القانون كمبدأ أساسي من مبادئه، و يطبق على الأفراد بصفتهم القانونية على أساس أنهم أشخاص طبيعيون يمتلكون شخصية قانونية تتبعهم و يقصد بها القدرة أو الاستطاعة على اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات ، و على عكس الشرائع الغابرة التي لم تعرف هذا المبدأ بل حرم الإنسان من كل مقومات الحياة كما كان سائدا عند الرومان من خلال نظام الموت المدني la mort civil . أو ما كان يفعل بالعبيد الذين لم يكونوا يملكون اية شخصية .إلا أن تطور الحضارات مكن للأفراد من اكتساب هذه الشخصية القانونية لمدة معينة لآن الشخصية القانونية مآلها الزوال بزوال صاحبها، و الإنسان باعتباره شخصا طبيعيا يكتسب حقوقه بمجرد وجوده و تنتهي بنهايته، فكيف تبدأ الشخصية القانونية و كيف تنتهي وما هي مميزاتها؟
المبحث الأول :بداية و نهاية الشخصية القانونية
المطلب الأول : بدأ الشخصية القانونية:
تنص المادة 25 ( المعدلة) من القانون المدني الجزائري على أنه " تبدأ شخصية و الإنسان بولادته حيا و تنتهي بموته" على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا.
فشخصية الإنسان تبدأ بولادته حيا ، حيث يشترط لثبوت الشخصية أن ينفصل الجنين انفصالا تاما عن أمه و أن يولد الجنين حيا، فإذا ولد ميتا فلا تثبت له الشخصية القانونية و هذا الأمر تطبقه المحكمة العليا حيث ترى بأنه " من المقرر قانونا أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيا، و على هذا الأساس كان تمتع الجنين بحقوقه المدنية و اكتسابه بذلك العنوان أهلية الوجوب خاضعا هو الآخر لشرط الولادة حيا [1].
و للتحقق من حياة الجنين وقت ولادته توجد عدة علامات مميزة كالبكاء و الصراخ،
و للقاضي التحقق من ذلك بكافة طرق الإثبات.
و قد نصت المادة 26 من القانون المدني على أنه :
- تثبت واقع الميلاد و الوفاة بالقيد في السجلات المعدة لذلك .
و إذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات بأية طريقة أخرى حسب قوانين الحالة المدنية، فالميلاد عادة يثبت بشهادة رسمية تسمى شهادة الميلاد تستخرج من السجل المعد لقيد المواليد، فإذا لم يكن الشخص مقيدا في هذا السجل أو تبين عدم صحة ما أدرج فيه من بيانات جاز الإثبات بكافة الطرق الأخرى.
و إذا كانت شخصية الإنسان تبدأ أصلا بتمام ولادته حيا فقد نصت المادة 25 من القانون المدني على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا
و هذا يعني أن القانون يعترف للجنين ببعض الحقوق فيكون له الحق في ثبوت نسبه لأبيه كما له الحق في الميراث حيث يقضي القانون بحجز نصيب من تركة مورثه المتوفي على فرض أنه ذكر فإذا أتى ذكرا يحصل على نصيبه الموقوف له و إذا ظهر أنثى أخذ نصيبه و يوزع على الباقي بحسب حصة الورثة.
و في حالة ما إذا أوصي للجنين في الوصية فإن حقه فيها مضمون بشرط ولادته حيا فإذا ولد ميتا فحصته تدخل في تركة الموصي و توزع على الورثة.
المطلب الثاني: نهاية الشخصية القانونية:
باعتبار ان حياة الشخص الطبيعي محدودة لها بداية و نهاية فإن القانون وضع كذلك نهاية للشخصية القانونية له فبالرجوع إلى نص المادة 25 من القانون المدني فإن الشخصية القانونية للشخص الطبيعي التي تبدأ بولادته كذلك فإنها تنتهي بوفاته فعلا .
و كما تثبت واقعة الميلاد في السجلات المخصصة لذلك ، فالوفاة أيضا تثبت عادة بواسطة شهادة رسمية تسمى شهادة وفاة تقيد في السجلات المعدة لذلك وفق قانون الحالة المدنية.
و يجوز إثبات واقعة الوفاة من كل ذي مصلحة بأي من طرق الإثبات المعروفة حسب الفقرة 247 و ما بعدها من القانون المدني. و ذلك لإن واقعة الوفاة في الدفاتر هي مادية يجوز اثبات عكسها.
و تطبيقا للقاعدة الشرعية بألا تركة إلا بعد سداد الديون، فشخصية المتوفى تمتد بعد وفاته الى أن تصفى تركته و ديونه. فيتلقى الورثة ما بقي من أموال خالية من أية ديون، فإذا بقي لهم فائض قسم عليهم أما إذا لم تكفي تركته لتسديد ديونه فلا تمتد الديون إلى الورثة و ينقضي الدين على الدائن و لا يلزم الورثة سداد دين المتوفى و إذا كان الأصل أيضا أن الشخصية تنتهي بالموت الحقيق اليقيني، فإن مقتضيات الحالة العملية ، توجب متى توافرت شروط معينة، اعتبار المفقود الذي لا تعلم حياته من مماته في حكم الميت أي تنتهي شخصيته حتى و لو لم تثبت وفاته بدليل مادي.
و المفقود كما عرف في المادة 109 من قانون الأسرة " هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه و لا يعرف حياته أو موته و لا يعتبر مفقودا إلا بحكم"
على عكس الغائب الذي تعرفه المادة 110 من نفس القانون بأنه " الشخص الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع الى محل اقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة و تسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر كالمفقود."
و اجاز القانون للقاضي بأن يحكم باعتبار المفقود ميتا بشروط معينة في حالتين هما :[2]
1- حالة غلبة الهلاك : المفقود في ظروف يغلب عليها الهلاك كمن فقد في كارثة او زلزال او فيضان او حرب ففي هذه الحالة يحكم القاضي بناء على طلب ذوي الشأن بموت المفقود بعد أربع سنوات من تاريخ الحكم.
و يعتبر حكم القاضي في هذه الحالة بمثابة شهادة وفاة تقيد في السجلات معدة لذلك وفق قانون الحالة المدنية.
2- حالة تغلب فيها السلامة: في حالة ما إذا فقد الشخص في حالة لا يغلب فيها الهلاك يترك الأمر لتقدير القاضي الذي له أن يتحرى بكل الوسائل للوصول إلى معرفة حالة المفقود و معرفة حياته من وفاته.
و في جميع الأحوال لا يحكم القاضي بوفاة المفقود قبل مضي أربع سنوات على فقده و عدم ظهوره.
الآثار الناجمة عن الحكم باعتبار المفقود ميتا: إن اعتبار المفقود ميتا و صدور الحكم فيه ينجم عنه مسألتين أساستين:
المسألة الأولى: تعيين الوقت الذي يعتبر فيه المفقود ميتا حيث لا يعتبر المفقود ميتا إلا من تاريخ حكم القاضي باعتباره ميتا.
و تختلف النتائج اذا ما اعتبر المفقود ميتا من وفت الفقد أو من وقت الحكم:
فإذا فرضنا أن المفقود اعتبر ميتا من وقت الفقد فيترتب على ذلك :
1- ما أوقف على ذمته من إرث أو وصية يرد إلى ذوي الحقوق و هم ورثة المتوفي لأن شرط استحقاق الإرث أو الوصية هو حياة الوارث وقت موت المورث و حياة الموصي له وقت وفاة الموصي.
2- تقسم تركة المفقود الذي حكم باعتباره ميتا على ورثته الأحياء وقت الفقد حتى من توفي منهم بعد الفقد و هذه نتيجة غير منطقية لعدم وجود دليل على وفاة المفقود
أما إذا فرضنا أن المفقود ميت من وقت الحكم ترتب على ذلك نتائج معاكسة للفرض الأول و هي :
1- تقسم التركة من تاريخ صدور الحكم بالموت على ورثته الأحياء

اللواء

المساهمات : 109
تاريخ التسجيل : 22/12/2007

http://www.islamweb.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى